العذر في أثناء المدّة مع ضيق الوقت عن الاتمام ، واشتراط المباشرة بل إتيان قضاء الصلوات عن نفسه لا يخلو عن إشكال مع كون العذر مرجوّ الزوال ، وكذا يشكل كفاية تبرّعه عن الغير .
المسألة 31 : إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلوات الّتي صلّاها مع وضوء الجبيرة وإن كان في الوقت ، بلا إشكال ، بل الأقوى جواز الصلوات الآتية بهذا الوضوء في الموارد الّتي علم كونه مكلّفا بالجبيرة ، وأمّا في الموارد المشكوكة الّتي جمع فيها بين الجبيرة والتيمّم فلا بدّ من الوضوء للأعمال الآتية لعدم معلوميّة صحّة وضوئه ، وإذا ارتفع العذر في أثناء الوضوء وجب الاستئناف أو
شرح
استئجار الناقص ولا إطلاق أو عموم في أدلّة الجبيرة يدلّ على تنزيل النّاقص منزلة التام بالنسبة إلى جميع الأحكام بل جميعها ورد في مورد السؤال عن كيفيّة ذي العذر لصلاته أي السّؤال عن كيفيّة وضوئه لا عن تنزيله حتّى يؤخذ بالاطلاق » .
انفساخ الإجارة : « وهو كذلك بناء على ما ذكرنا إذ الإجارة على العمل الصحيح العبادي فلا وجه لبعض الحواشي من صحة الإجارة والقضاء عن الغير إذا توضّأ لصلاة نفسه إذ صحّة وضوئه واعتباره لصلاة نفسه لا تدلّ على الاعتبار المطلق » .
المباشرة : إن كانت على نحو وحدة المطلوب وإلّا ثبت الخيار .
الزوال : « وقال بعض الأعلام - قده - مدار الاجزاء استمرار العذر مدّة العمر ، لكن يمكن أن يقال : ليس بذلك الضيق للزوم نوع من الحرج في المسلم المبالي المريد لفراغ ذمّته بل المانع كون العذر مرجوّ الزوال كما في المتن وبتعبير آخر العرف يفهم من أدلّة الجبيرة صحّة الوضوء مثلا لعمل التكاليف الفعليّة ومنها قضاء الفوائت إذا كان التأخير يعدّ تسامحا أو يمكن الانجرار إلى الفوت » .
تبرّعه عن الغير : إلّا إذا لم يمكن تحصيل التّام للمتبرّع عنه .
المسألة 31 : في الوقت : فيه اشكال والأظهر الإعادة « لعدم اطلاق في أدلّة الجبيرة يشمل التكليف الموسع » .
بهذا الوضوء : يعني مع ارتفاع العذر .
بل الأقوى : لا قوّة فيه ، بل الأظهر خلافه .
الاستئناف : سواء كان بعد الجبيرة أو أثنائها وكذا بعد الوضوء قبل الصلاة