هل يتعيّن حينئذ الغسل ترتيبا ، أو يجوز الارتماسيّ أيضا ؟ وعلى الثاني هل يجب أن يمسح على الجبيرة تحت الماء أو لا يجب ؟ الأقوى جوازه وعدم وجوب المسح ، وإن كان الأحوط اختيار الترتيب ، وعلى فرض اختيار الارتماس فالأحوط المسح تحت الماء ، لكن جواز الارتماسيّ مشروط بعدم وجود مانع آخر من نجاسة العضو بسرايتها إلى بقيّة الأعضاء ، أو كونه مضرّا من جهة وصول الماء إلى المحلّ .
المسألة 29 : إذا كان على مواضع التيمّم جرح أو قرح أو نحوهما فالحال فيه حال الوضوء في الماسح كان أو في الممسوح .
المسألة 30 : في جواز استئجار صاحب الجبيرة إشكال ، بل لا يبعد انفساخ الإجارة إذا طرئ
شرح
8 و 7 و 5 / 5 التيمّم ، يدلّ على كفاية التيمّم في المجروح والمقروح ، بل بعضها على تعيّن التيمّم . وصريح 4 / 5 أيضا يدلّ على تعيّن التيمّم في المكسور وكذا 10 و 12 و 2 / 5 .
والمشهور حملوا روايات التيمّم على عدم امكان الاغتسال بالجبيرة لحكمهم باتّحاد الغسل والوضوء ، وحمل صاحب الحدائق تلك الروايات على صورة تعدّد موضع الجرح ، وحملها الشيخ الأعظم - قده - على صورة التضرّر بالماء ، لكنّ الظاهر أنّ هذين الحملين من مصاديق ما ذكر من عدم امكان الاغتسال بالمعنى العامّ من الامكان عقلا أو شرعا ، وحرجيّا . وأمّا جمع بعض الأعلام بالتصرف في الهيئة وكفاية التيمّم ففيه السؤال عن مورد لا يكون في الغسل مع الجبيرة أيّ حرج فهل يكفي التيمّم أيضا ؟ هذا مع أنّ الجمع بالمادّة أي بالاطلاق والتّقييد مقدّم على التصرف في الهيئة فالظاهر لذا وذا ومؤيّدا بفهم المشهور تعيّن الاغتسال ومع الحرج فالتيمّم . والوضوء أيضا كذلك فإذا كان بالجبيرة حرجيّا ينتقل إلى التيمّم » .
الارتماس : الأظهر تعيّن الترتيبي « كتعيّن المسح وظهور الأدلّة في طرد الغسل » .
المسألة 29 : حال الوضوء : « لاستفادة عموميّة بدليّة الجبيرة من النصوص وعدم امكان القول بسقوط التيمّم عنه وصيرورته فاقد الطهورين ، وقاعدة الميسور ، وعدم الخلاف في المسألة » .
المسألة 30 : إشكال : أقربه عدم الجواز « إذ القضاء ولو عن الفائت حال العذر يجب أن يلاحظ حال الإتيان فإذا أمكن القضاء صحيحا باستئجار الصحيح لا يجزي