تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
الماء ، والمطلق أقسام : الجاري ، والنابع غير الجاري ، والبئر ، والمطر ، والكرّ ، والقليل ، وكلّ واحد منها مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر مطهّر من الحدث والخبث . المسألة 1 : الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر ، لكنّه غير مطهّر من الحدث ولا من الخبث ، ولو في حال الاضطرار ، وإن لاقى نجسا تنجّس ، وإن كان كثيرا ، بل وإن كان مقدار ألف كرّ ، فإنّه ينجس بمجرّد ملاقاة النجاسة ، ولو بمقدار رأس إبرة في أحد أطرافه فينجس كلّه ، نعم إذا كان جاريا من العالي إلى السافل ، ولاقى سافله النجاسة لا ينجس العالي منه ، كما إذا صبّ الجلّاب من إبريق على يد كافر فلا ينجس ما في الإبريق وإن كان متّصلا بما في يده . المسألة 2 : الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه . نعم لو مزج معه غيره وصعّد كماء الورد يصير مضافا . المسألة 3 : المضاف المصعّد مضاف . المسألة 4 : المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد لاستحالته بخارا ، ثمّ ماء . المسألة 5 : إذا شكّ في مائع أنّه مضاف أو مطلق فإن علم حالته السابقة أخذ بها وإلّا فلا
شرح
في المياه مطهّر : مطلقا أو مشروطا بشيء آخر كالتراب في الولوغ . المسألة 1 : الف كرّ : على الأحوط : « العرف يأبى عن السراية في الأكرار الكثيرة كمعدن النفط مثلا ، والأدلة في انفعال المضاف لعلّها منصرفة عن ذلك » . من العالي : وكذا من السافل بدفع كالفوارة إذا لاقى عاليها النجاسة . المسألة 2 : يصير مضافا : المدار على الصدق العرفي . المسألة 3 : مضاف : في اطلاقه تأمّل والمرجع العرف . المسألة 4 : يطهر بالتصعيد : فيه اشكال وكذا في الأعيان النجسة كالمسكر إذا صعّد . المسألة 5 : أخذ بها : بالاستصحاب موضوعا في الشبهة الموضوعية واستصحاب الحكم في الشبهة المفهوميّة لبقاء الموضوع عرفا « إذا الحكم في القضية الحقيقية ينطبق على الأفراد فحكم هذا الفرد كان كذا فالآن كذا فلا وجه لاشكال بعض أعاظم العصر