يحكم عليه بالإطلاق ، ولا بالإضافة ، لكن لا يرفع الحدث والخبث ، وينجس بملاقاة النجاسة إن كان قليلا ، وإن كان بقدر الكرّ لا ينجس لاحتمال كونه مطلقا ، والأصل الطهارة .
المسألة 6 : المضاف النجس يطهر بالتصعيد كما مرّ ، وبالاستهلاك في الكرّ أو الجاري .
المسألة 7 : إذا ألقى المضاف النجس في الكرّ فخرج عن الإطلاق إلى الإضافة تنجّس إن صار
شرح
بعدم تحقّق الموضوع » .
لاحتمال كونه مطلقا : « يعني لا يستدل بعموم دليل إذا بلغ الماء قدر كرّ ، لعدم احراز مائيته بل بأصالة الطهارة ، واستشكل بعض أعاظم العصر بأصالة عدم كونه ماء أزلا وفيه عدم جريان الأصول الأزلية لعدم وحدة القضيتين » .
المسألة 6 : بالتصعيد : مرّ الاشكال فيه « من جهة الشك في تحقق الاستحالة عرفا لو لم نقل بعدم الاستحالة عرفا والشك المزبور كاف في عدم الحكم بالطهارة ولا يلزم غلبة ظن تصاعد الأجزاء النجسة على ما قال العلّامة الحلّي - قدّس سرّه - في المسائل المهنائية ، ص 144 : . . . إن غلب على الظن تصاعد الأجزاء من الماء النجس بواسطة تقاطره بالحرارة الموجبة للتصعّد كان نجسا » .
والجاري : وكل عاصم « وإذا استهلك فلا موضوع حتى يحكم عليه بل الحكم للماء المستهلك فيه . وقال العلّامة : يطهر باتصاله بالعاصم أيضا ولعلّه لمرسلتين « 5 / 6 ماء مطلق الوسائل و 8 / 9 مستدرك » : . . . لا يصيب الماء شيئا إلّا طهّره ، وفيه : أنّه على ذلك فيطهر الجسم النجس بصرف اتصاله ببعض أجزائه بالماء ! وهو باطل فلا بدّ من الحكم بالإصابة لكل جزء وهو بالاستهلاك ، وأمّا الاتصال في الماء المطلق النجس فبالدليل في البئر « 12 / 3 وسائل » : ( لأنّ له مادة ) لو قلنا به . هذا في التطهير بخلاف طرف النجاسة فبصرف اتصال الماء القليل بالنجس ينجس تمامه للارتكاز العرفي الفارق في طرفي الطهارة والنجاسة وللروايات في الماء القليل .
المسألة 7 : تنجّس إن : لكن فرض الاستهلاك بعد الإضافة غير واقع « إذا صار مضافا يصير المضاف غالبا والمطلق مغلوبا فكيف يستهلك المضاف ثانيا في المطلق