تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
الباقية في الكف ، وبالكفّ . وفي الأولى يجوز المسح بأيّ شيء كان ، وبأيّ ماء ولو بالماء الخارجيّ . الرابع : أنّه يتعيّن في الأولى استيعاب المحلّ إلّا ما بين الخيوط والفرج ، وفي الثانية يكفي المسمّى . الخامس : أنّ في الأولى الأحسن أن يصير شبيها بالغسل في جريان الماء ، بخلاف الثانية ، فالأحسن فيها أن لا يصير شبيها بالغسل . السادس : أنّ في الأولى لا يكفي مجرّد إيصال النداوة ، بخلاف الثانية ، حيث إنّ المسح فيها بدل عن المسح الذي يكفي فيه هذا المقدار . السابع : أنّه لو كان على الجبيرة رطوبة زائدة لا يجب تجفيفها في الأولى ، بخلاف الثانية . الثامن : أنّه يجب مراعاة الأعلى فالأعلى في الأولى دون الثانية . التاسع : أنّه يتعيّن في الثانية إمرار الماسح على الممسوح ، بخلاف الأولى ، فيكفي فيها بأيّ وجه كان . المسألة 27 : لا فرق في أحكام الجبيرة بين الوضوءات الواجبة والمستحبّة . المسألة 28 : حكم الجبائر في الغسل كحكمها في الوضوء واجبة ومندوبة ، وإنّما الكلام في أنّه
شرح
لا يخفى » . بأيّ شيء كان : لا بل بالعضو المتوضّأ . شبيها : محلّ تأمّل « لظهور الأدلّة في تعيّن المسح فلا دليل على حسن الشباهة بالغسل » . تجفيفها : لو كان الماء غالبا . مراعاة الأعلى : مرّ حكم المسألة . المسألة 28 : في الغسل : « قال بعض الأعلام بالتّخيير بينه والتيمّم جمعا بين أحاديث الباب ، وقيل : بتعين التيمّم ، لكنّ الإجماع ظاهرا على جريان الجبيرة في الغسل مع التصريح في صحيح ابن حجّاج ولا يمكن رفع اليد عنه ، وحينئذ فهو بمنزلة الغسل الصحيح التّام فلا تصل النّوبة إلى التيمّم فإنّه بدله كما لا ريب فيه ، ولا بدّ أن يجمع بين النّصوص بوجه آخر كوجود الجبيرة وعدمها أو شيء آخر ، فإنّ 1 / 39 صريحة في جريان حكم الجبيرة في الغسل وعدم لزوم غسلها ومحلّها ، وظاهرة في عدم لزوم مسح الجبيرة ومحلّها أيضا ، وصريح 8 / 39 دليل على لزوم المسح على الجبيرة عند الغسل ، هذا في المجبور . وأمّا المكشوف فصريح أو ظاهر 3 / 39 كفاية غسل ما حوله ، كما أنّ صريح