مستوعبة عرض القدم مسح على البشرة في الخطّ الطولي من الطرفين وعليها في محلّها .
المسألة 5 : إذا كان في عضو واحد جبائر متعدّدة يجب الغسل أو المسح في فواصلها .
المسألة 6 : إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها ، وإن كان أزيد من المقدار المتعارف فإن أمكن رفعها رفعها وغسل المقدار الصحيح ثمّ وضعها ومسح عليها ، وإن لم يمكن ذلك مسح عليها ، لكن الأحوط ضمّ التيمّم أيضا خصوصا إذا كان عدم إمكان الغسل من جهة تضرّر القدر الصحيح أيضا بالماء .
المسألة 7 : في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه ومسحه يجب أوّلا أن يغسل ما يمكن من أطرافه ثمّ وضعه .
المسألة 8 : إذا أضرّ الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف يشكل كفاية المسح على الجبيرة التي عليها أو يريد أن يضعها عليها ، فالأحوط غسل القدر الممكن والمسح على الجبيرة ثمّ التيمّم ، وأمّا المقدار المتعارف بحسب العادة فمغتفر .
المسألة 9 : إذا لم يكن جرح ولا قرح ولا كسر بل كان يضرّه استعمال الماء لمرض آخر فالحكم هو
شرح
المفصل وقد مضى تقوية الأوّل ، وكيف كان فيجب المرور على القبّة أو إلى القبّة لظهور الأدلّة الحاكية لوضوء المعصوم والآمرة بالوضوء في ذلك والعبور من حذائه من الخنصر إلى محاذيه يحتاج إلى دليل ، فكما أنّ المرفق داخل في المغسول فكذا الكعب نفسه في الممسوح فليس المراد محاذيه » .
المسألة 5 : في فواصلها : لكن إذا كانت كالمستوعبة ضمّ التيمّم أيضا على الأحوط كما مرّ .
المسألة 6 : لكن الأحوط : لا يترك مطلقا وإن كان الأوجه حينئذ كفاية التيمّم « للشك في شمول دليل الجبيرة حينئذ فيكتفي بالتيمّم لعدم تماميّة الوضوء لكن لا يترك الاحتياط لاحتمال الشمول قويّا » .
تضرّر : أي غير ضرر الجرح .
مسألة 8 : ثمّ التيمّم : لا يجب الترتيب « والحقّ مع المتن ولا وجه لحاشية الحكيم - قده - في الاكتفاء بالمسح للشّك في شمول أدلّة الجبيرة في غير المتعارف جدّا ولا لحاشية بعض الأعلام في كفاية التيمّم فإنّه من هذه الجهة كمسألة 6 » .