المسألة 1 : إذا كانت الجبيرة في موضع المسح ولم يمكن رفعها والمسح على البشرة لكن أمكن تكرار الماء إلى أن يصل إلى المحلّ هل يتعيّن ذلك أو يتعيّن المسح على الجبيرة ؟ وجهان ولا يترك الاحتياط بالجمع .
المسألة 2 : إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد من الأعضاء فالظاهر جريان الأحكام المذكورة ، وإن كانت مستوعبة لتمام الأعضاء فالإجراء مشكل فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الجبيرة والتيمّم .
المسألة 3 : إذا كانت الجبيرة في الماسح فمسح عليها بدلا عن غسل المحلّ يجب أن يكون المسح به بتلك الرطوبة ، أي الحاصلة من المسح على جبيرته .
المسألة 4 : إنّما ينتقل إلى المسح على الجبيرة إذا كانت في موضع المسح بتمامه ، وإلّا فلو كان بمقدار المسح بلا جبيرة يجب المسح على البشرة ، مثلا لو كانت مستوعبة تمام ظهر القدم مسح عليها ، ولو كان من أحد الأصابع ولو الخنصر إلى المفصل مكشوفا وجب المسح على ذلك ، وإذا كانت
شرح
المسألة 1 : وجهان : الثاني متعيّن ولو أراد الاحتياط فيمسح ابتداء « لظهور صحيح عبد الأعلى في التعيّن ولا أقلّ من ترك الاستفصال مع لزوم الحرج في الأوّل نوعا فلو أراد الاحتياط لزم العمل على الوظيفة أي المسح أوّلا ثمّ العمل الآخر » .
المسألة 2 : فالظاهر : لا يترك الاحتياط بضمّ التيمّم حينئذ « لعدم شمول أدلّة الجبيرة لهذا المورد أو الانصراف أو الشّك في العموم ، فالاحتياط واجب من جهة العلم الاجمالي واحتمال قاعدة الميسور من الوضوء مع الاشكال في الإجزاء حينئذ » .
مشكل : والظّاهر حينئذ كفاية التيمّم « لعدم كون الميسور ميسورة حينئذ عرفا وعدم شمول أدلّة الجبيرة مع الحرج حينئذ في الجبيرة أيضا » .
المسألة 3 : بتلك الرطوبة : « فإنّها رطوبة الوضوء على الفرض ولا وجه لحاشية الأستاذ والخونساري في الانتقال إلى ظهر الكفّ أو الذّراع إذ بلل الجبيرة على الكفّ مقدّم على غيره بعد كون بلل الجبيرة بمنزلة بلل البشرة » .
المسألة 4 : المسح على ذلك : على وجه يمرّ على قبّة القدم وإن كانت مستورة فالأحوط المسح على الموضعين « على المشهور من كون الكعب قبّة القدم ، وقيل إنّه