طاهرة ، أو أمكن تطهيرها ، وإن كان في موضع الغسل ، والظاهر عدم تعيّن المسح حينئذ فيجوز الغسل أيضا ، والأحوط إجراء الماء عليها مع الإمكان بإمرار اليد من دون قصد الغسل أو المسح ، ولا يلزم أن يكون المسح بنداوة الوضوء إذا كان في موضع الغسل ، ويلزم أن تصل الرطوبة إلى تمام الجبيرة ، ولا يكفي مجرّد النداوة ، نعم لا يلزم المداقّة بإيصال الماء إلى الخلل والفرج ، بل يكفي صدق الاستيعاب عرفا ، هذا كلّه إذا لم يمكن رفع الجبيرة والمسح على البشرة ، وإلّا فالأحوط تعيّنه ، بل لا يخلو عن قوّة إذا لم يمكن غسله كما هو المفروض ، والأحوط الجمع بين المسح على الجبيرة وعلى المحلّ أيضا بعد رفعها ، وإن لم يمكن المسح على الجبيرة لنجاستها أو لمانع آخر ، فإن أمكن وضع خرقة طاهرة عليها ومسحها يجب ذلك وإن لم يمكن ذلك أيضا ، فالأحوط الجمع بين الإتمام بالاقتصار على غسل الأطراف والتيمّم .
شرح
عدم تعيّن المسح : الظّاهر تعيّن المسح ولا يلزم الاجراء على حدّ تحقّق أدنى الغسل « لظهور النصوص كما مضى فلا وجه لغير المسح ولو احتياطا بالجمع كما عليه بعض المحشّين وكون ملاك التّكليف بدليّته عن الغسل لا يكفي في التّخيير بعد جعله الشارع بدلا كيف كان » .
الاستيعاب عرفا : « في مثل المسح على الجبيرة لفرقه عن المسح على البدن لحرجيّة الاستيعاب في الجبيرة معمولا » .
لا يخلو عن قوّة : فيما لا يؤذيه الماء وإلّا فلا يعبث بجراحته ولا ينزعها « إذا صدق أنّه يؤذيه الماء اكتفى الشّارع حينئذ بالمسح على الجبيرة في 1 / 39 فلا يلزم بل لا يحسن المداقّة في أنّه يؤذيه غسلا أو مسحا لعدم التفصيل في الحديث وامكان العبث بالجراحة حينئذ ، فما قيل من أنّ مفروض كلامهم فيما يتعذّر النزع ممنوع بل كلماتهم تابعة للنصّ وهو فيما يؤذيه الماء أي صدق عليه هذا العنوان ولو غسلا فلا تصل النّوبة إلى قاعدة الميسور كما عليها الحكيم - ره - » .
يجب ذلك : والأحوط ضمّ التيمّم حينئذ « لعدم دخول المورد في الحديث وإن كان الأوجه أنّه من أشباه مورد صحيح عبد الأعلى » .
فالأحوط الجمع : « بعد العلم بعدم موقعيّة للمسح على الجبيرة النّجسة فلا وجه لاحتياط الحكيم - قده - » .