العصيان أم لا باختياره .
المسألة 14 : إذا كان شيء لاصقا ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه ولم يمكن إزالته ، أو كان فيها حرج ومشقّة لا تتحمّل مثل القير ونحوه يجري عليه حكم الجبيرة ، والأحوط ضمّ التيمّم أيضا .
المسألة 15 : إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا لا يضرّه نجاسة باطنه .
المسألة 16 : إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا لا يجوز المسح عليه ، بل يجب رفعه وتبديله ، وإن كان ظاهرها مباحا وباطنها مغصوبا فإن لم يعد مسح الظاهر تصرّفا فيه فلا يضرّ وإلّا بطل ، وإن لم يمكن نزعه أو كان مضرّا فإن عدّ تالفا يجوز المسح عليه وعليه العوض لمالكه ، والأحوط استرضاء المالك أيضا أوّلا ، وإن لم يعدّ تالفا وجب استرضاء المالك ولو بمثل شراء أو إجارة ، وإن لم يمكن فالأحوط الجمع بين الوضوء بالاقتصار على غسل أطرافه وبين التيمّم .
المسألة 17 : لا يشترط في الجبيرة أن تكون ممّا يصحّ الصلاة فيه ، فلو كانت حريرا أو ذهبا أو جزء حيوان غير مأكول لم يضرّ بوضوئه ، فالذي يضرّ هو نجاسة ظاهرها أو غصبيّته .
شرح
المسألة 14 : حكم الجبيرة : « كما عليه الجواهر ويدلّ عليه تنقيح ملاك عبد الأعلى ، وحسن الوشّاء 2 / 37 نواقض الوضوء و 10 / 39 و 3 و 4 / 37 والسيرة في المشتغلين بشواغل كذائيّة من البنّاء و . . . فلا يحتاج إلى التيمّم لما مضى سيّما السيرة ، والظّاهر عدم الفرق بين وجود العذر في الالصاق وعدمه كما ذكر خلافا لغير واحد من الأعلام ، والاحتياط حسن » .
والأحوط : لا بأس بتركه « لما مضى سيّما السيرة » .
المسألة 16 : بطل : على الأحوط « فإنّه من اجتماع الأمر والنّهي ولا بأس به لكن ذلك لعلّه نظير غصب الماء واللباس عرفا » .
مضرّا : معتدا به .
يجوز المسح : بل يحرم قبل التعاوض أو الاسترضاء « ولا وجه لكلام الآملي - قده - في الحرمة ولو بعد العوض ما دام العين باقيا » .
فالأحوط : لا يترك وإن كان الأظهر حينئذ كفاية التيمّم « لعدم شمول أدلّة الجبيرة حينئذ على الظاهر » .