تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
المسألة 18 : ما دام خوف الضرر باقيا يجري حكم الجبيرة ، وإن احتمل البرء ولا يجب الإعادة إذا تبيّن برؤه سابقا ، نعم لو ظنّ البرء وزال الخوف وجب رفعها . المسألة 19 : إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحلّ لكن كان موجبا لفوات الوقت هل يجوز عمل الجبيرة ؟ فيه إشكال ، بل الأظهر عدمه والعدول إلى التيمّم . المسألة 20 : الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم وصارا كالشئ الواحد ولم يمكن رفعه بعد البرء بأن كان مستلزما لجرح المحلّ وخروج الدم ، فإن كان مستحيلا بحيث لا يصدق
شرح
المسألة 18 : ولا يجب الإعادة : « خبر كليب في موضوعيّة الخوف غير معتبرة وسائر الأدلّة على موضوع الايذاء أي الواقعي لكنّ العرف ينقّح المناط من أدلّة التيمّم فإنّ ظاهرها موضوعيّة الخوف ، فكذا المقام مع أنّ إناطة الحكم في أمثال المقام بالواقع حدوثا أو بقاء يوجب الحرج الشّديد ، والتحيّر لو أنيط حدوثا أيضا » . وجب رفعها : « أي في الاجزاء لا التكليف لامكان الاستصحاب . المسألة 19 : اشكال : لا يجوز عمل الجبيرة قطعا « لعدم مجوّز الجبيرة في ضيق الوقت بحسب الأدلّة » . التيمّم : أو الوضوء لمن أدرك ركعة من الوقت « حيث إنّ ادراك الركعة بدل عن ادراك تمام الوقت والتيمّم بدل عن الوضوء والتّعارض بين البدلين أي المبدلين بالأصالة والبدلين بالتّبع ولا يعلم أهميّة أحدهما عن الآخر وإن ادّعى الماتن والمحشّون في بحث التّيمم أهميّة الوقت ولو في الأجزاء لكن ذلك غير معلوم ، وإن سلّمنا أنّ دليل ادراك ركعة لا يفيد التّفويت بل الفوات لكنّه على أيّ حال بدل كما أنّ الانتقال إلى التيمّم لا نسلّم أنّه جائز اختيارا ، وعند الشّك في الأهميّة وعدم امكان الجمع فيتخيّر ، وأمّا فتوى الآملي - قده - بالاحتياط بين التيمّم وادراك الصّلاة في الوقت ثمّ الوضوء والصلاة خارج الوقت فممّا نعلم أنّه خارج عن حيطة التكليف لأنّ الدوران بين البدلين ولو كان الوضوء أهمّ كان احتمال العقاب منجّزا » . المسألة 20 : مستحيلا : واستحال الدواء أيضا وعدّا من البشرة فيجب حينئذ