تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
وإن أمكن المسح عليه بلا وضع خرقة تعيّن ذلك إن لم يمكن غسله كما هو المفروض ، وإن لم يمكن وضع الخرقة أيضا اقتصر على غسل أطرافه ، لكنّ الأحوط ضمّ التيمّم إليه ، وإن كان في موضع المسح ولم يمكن المسح عليه كذلك يجب وضع خرقة طاهرة والمسح عليها بنداوة ، وإن لم يمكن سقط وضمّ إليه التيمّم ، وإن كان مجبورا وجب غسل أطرافه مع مراعاة الشرائط ، والمسح على الجبيرة إن كانت
شرح
بغسل ما حوله لكن يمكن الاستئناس من أدلّة المسح على الجبيرة ايجاد الجبيرة والمسح عليها أيضا مثل خبر عبد الأعلى 5 / 39 فلا يترك الاحتياط ولا يجب الوضع في الماء حتى يصدق الغسل كما في 7 / 39 لعدم الامكان على الفرض » . تعيّن ذلك : على الأحوط « لما مضى » . لكنّ الأحوط : استحبابا فقط « لظهور ما مضى في كفاية غسل ما حوله ، غاية الأمر الاستيناس من سائر الأدلّة ممّا مضى للمسح على موضع الجرح أو الجبيرة إن أمكن ولا يمكن في المقام فيسقط ولا ينتقل إلى التيمّم لصراحة ما مضى في تعيّن الوضوء » . يجب وضع خرقة : « ولا يجب التيمّم حينئذ خلافا للخوئي والأستاذ وغيرهما ، لاستفادة الاكتفاء بذلك من صحيح عبد الأعلى 5 / 39 لأنّه من أشباه مورد الحديث ، ولزوم حفظ عدم الحرج ، والاكتفاء بنفس التّكليف أي الوضوء كما يستفاد من الحديث » . وضمّ إليه التيمّم : وإن كان الأظهر كفاية التيمّم لكن لا يترك الاحتياط مهما أمكن « خلافا لغير واحد في كفاية التيمّم لعدم استفادة حكمه من أدلّة الجبيرة وليس وضوءا تاما فيجب التيمّم ويكفي » . والمسح على الجبيرة : « لاستفادته من صحيح حلبي وخبر كليب 2 و 8 / 39 وعدم تعرّض المسح في ذيل 2 / 39 لعلّه لكون مورد الذيل عدم إمكان ذلك وكذا 1 / 39 ابن الحجّاج : « يدع ما سوى ذلك ولا يعبث بجراحته » بل الظّاهر أنّ مساق الثّاني إنّما هو في عدم لزوم غسل البشرة لا نفي المسح ، وحينئذ فلا يعبأ بمخالفة الصّدوقين حيث قالا بالتخيير بين المسح وعدمه أي الاكتفاء بغسل الأطراف » .
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 298 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي