تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
التيمّم ، لكن الأحوط ضمّ الوضوء مع وضع خرقة والمسح عليها أيضا مع الإمكان أو مع الاقتصار على ما يمكن غسله . المسألة 10 : إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء لكن كان بحيث يضرّ استعمال الماء في مواضعه أيضا فالمتعيّن التيمّم . المسألة 11 : في الرمد يتعيّن التيمّم إذا كان استعمال الماء مضرّا مطلقا ، أمّا إذا أمكن غسل أطراف العين من غير ضرر وإنّما كان يضرّ العين فقط فالأحوط الجمع بين الوضوء بغسل أطرافها ووضع خرقة عليها ومسحها وبين التيمّم . المسألة 12 : محلّ الفصد داخل في الجروح ، فلو لم يمكن تطهيره أو كان مضرّا يكفي المسح على الوصلة الّتي عليه إن لم يكن أزيد من المتعارف ، وإلّا حلّها وغسل المقدار الزائد ثمّ شدّها ، كما أنّه إن كان مكشوفا يضع عليه خرقة ويمسح عليها بعد غسل ما حوله ، وإن كانت أطرافه نجسة طهّرها ، وإن لم يمكن تطهيرها وكانت زائدة على القدر المتعارف جمع بين الجبيرة والتيمّم . المسألة 13 : لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره على وجه
شرح
المسألة 9 : التيمّم : هو المتعيّن « لا يمكن استفادة الوضوء من دليل الجرح ولا من استصحاب وجوب غسل الأجزاء جزءا للوضوء ولا من قاعدة الميسور لعدم الغاء الخصوصيّة عرفا في الأوّل وعدم اليقين بالوجوب على الاطلاق بل حين ما كان التكليف هو الوضوء في الثّاني . وعدم عبرة سند الثّالث فلا وجه لحاشية بعض الأعلام ولا يمكن الاستفادة من أدلّة العذر باب 19 نواقض الوضوء وباب 3 قضاء الصّلاة ، لعدم الدّلالة على المقام » . المسألة 10 : التيمّم : « لما ذكر في مسألة 9 » . المسألة 11 : فالأحوط : بل التيمّم متعيّن ولا وجه للفرق بينه وبعض الفروع الماضية « كما عليه جمع من المحشّين لعدم استفادة عموم الملاك من دليل الجروح » . المسألة 12 : خرقة : على الأحوط كما مضى في المكشوف . جمع : على الأحوط وإن كان لا يبعد الاكتفاء بالتيمّم « الاحتياط للشّك في شمول الأدلّة في غير المتعارف كما مضى خلافا للحكيم - قده - في عدم دخالة التعارف في الشمول بعد اطلاق الدليل كما مضى في الفروع الماضية » .