فصل : في أحكام الجبائر
وهي الألواح الموضوعة على الكسر والخرق ، والأدوية الموضوعة على الجروح والقروح والدماميل فالجرح ونحوه إمّا مكشوف أو مجبور ، وعلى التقديرين إمّا في موضع الغسل ، أو في موضع المسح ، ثمّ إمّا على بعض العضو أو تمامه أو تمام الأعضاء ، ثمّ إمّا يمكن غسل المحلّ أو مسحه أو لا يمكن ، فإن أمكن ذلك بلا مشقّة ولو بتكرار الماء عليه حتّى يصل إليه لو كان عليه جبيرة أو وضعه في الماء حتّى يصل إليه بشرط أن يكون المحلّ والجبيرة طاهرين ، أو أمكن تطهيرهما وجب ذلك ، وإن لم يمكن إمّا لضرر الماء أو للنجاسة وعدم إمكان التطهير ، أو لعدم إمكان إيصال الماء تحت الجبيرة ولا رفعها ، فإن كان مكشوفا يجب غسل أطرافه ووضع خرقة طاهرة عليه ، والمسح عليها مع الرطوبة
شرح
أحكام الجبائر
بشرط : ويحفظ على الترتيب في الغسل كما مرّ في الارتماس بالنّزع وإن لم يمكن فبالنيّة « فإنّ في الغمس حينئذ لا ينحفظ التّرتيب في غسل الأجزاء معمولا فيجب النزع إن أمكن بلا مشقّة ولذلك أمر في 2 / 39 بالنزع إذا لم يؤذيه النّزع وإلّا فيصحّ الغمس كما في 7 / 39 . لكنّ الظاهر أنّ اختلاف 2 / 39 مع 7 / 39 ليس إلّا لجهة الحرج في النّزع وغيره لا لتحصيل التّرتيب ، وإلّا فالتّرتيب لازم على الاطلاق هذا مع أنّ الغسل يحتاج إلى النيّة ويمكن حفظ الترتيب بالنيّة » .
أو للنجاسة : « والأظهر ما في المتن لا ما في كلام بعض الأعلام من التفصيل بين الضّرر وعدم امكان التطهير ، لنفي الخلاف ومصحّح ابن سنان 3 / 39 الوضوء وذيل 2 / 39 وينعقد ترك الاستفصال من جهة عدم التعرض لجهات السؤال » .
أو لعدم إمكان : « لظهور 1 / 39 وخبر عبد الأعلى 5 / 39 والمراد العسر في النزع وايصال الماء لا عدم الامكان عقلا » .
غسل أطرافه : « 3 / 39 و 1 / 39 وإن كان مورد الثاني المجبور ، وقاعدة الميسور بالنسبة إلى غير المحلّ » .
وضع خرقة . . . والمسح عليها : على الأحوط « وإن كان ظاهر 3 و 1 / 39 الاكتفاء