تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
الترتيب ، ولا فرق في وجوب الترتيب بين وضوء الترتيبيّ والارتماسيّ . الحادي عشر : الموالاة : بمعنى عدم جفاف الأعضاء السابقة قبل الشروع في اللّاحقة ، فلو جفّ تمام ما سبق بطل ، بل لو جفّ العضو السابق على العضو الّذي يريد أن يشرع فيه الأحوط الاستئناف وإن بقيت الرطوبة في العضو السابق على السابق ، واعتبار عدم الجفاف إنّما هو إذا كان الجفاف من جهة الفصل بين الأعضاء ، أو طول الزمان ، وأمّا إذا تابع في الأفعال وحصل الجفاف من جهة حرارة بدنه أو حرارة الهواء أو غير ذلك فلا بطلان ، فالشرط في الحقيقة أحد الأمرين من التتابع العرفيّ وعدم الجفاف ، وذهب بعض العلماء إلى وجوب الموالاة بمعنى التتابع ، وإن كان لا يبطل الوضوء بتركه إذا حصلت الموالاة بمعنى عدم الجفاف ، ثمّ إنّه لا يلزم بقاء الرطوبة في تمام العضو السابق ، بل يكفي بقاؤها في الجملة ولو في بعض أجزاء ذلك العضو . المسألة 24 : إذا توضّأ وشرع في الصلاة ثمّ تذكّر أنّه ترك بعض المسحات أو تمامها بطلت صلاته ووضوؤه أيضا إذا لم تبق الرطوبة في أعضائه ، وإلّا أخذها ومسح بها واستأنف الصلاة .
شرح
عليه ابن جنيد من كفاية بلّ موضع المنسيّ للمرويّ عن الرّضا - عليه السلام - والكاظم - عليه السلام - ، للاعراض . ثمّ التّرتيب في الارتماس أيضا لازم وهنا مسائل متفرّقة يطول الكلام بشرحها » . الحادي عشر : الأحوط الاستئناف : لا بأس تركه ويراعى الاحتياط في جانب المسح لئلّا يكون بماء جديد « لظهور 2 و 3 / 33 الوضوء ، في أنّ المضرّ جفاف تمام الوضوء ولا ريب في ظهورهما في أنّ الفصل المضرّ ما انجرّ إلى الجفاف لا أحدهما فقط من الجفاف والتّأخير » . طول الزّمان : « يعني ولو مشتغلا كالوسواسي » . وعدم الجفاف : لا يترك الاحتياط برعاية التّوالي عرفا على وجه لا يضرّ بهيئة الاتّصال « إذ الوضوء عرفا عمل واحد متّصل لا الغسلات المنفصلة وظاهر الاطلاقات أيضا التّتابع في العمل ، وأمّا أدلّة : اتبع في الوضوء بعضه بعضا باب 35 و 33 وضوء ، فلعلّ المراد التّرتيب » . المسألة 24 وإلّا أخذها : مع رعاية الموالاة « لما مرّ من لزوم التّتابع العرفي وانّ
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 282 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي