سائر استعمالاته .
المسألة 20 : إذا توضّأ من آنية باعتقاد غصبيّتها أو كونها من الذهب أو الفضّة ، ثمّ تبيّن عدم كونها كذلك ففي صحّة الوضوء إشكال ، ولا يبعد الصحّة ، إذا حصل منه قصد القربة .
الشرط السادس : أن لا يكون ماء الوضوء مستعملا في رفع الخبث ولو كان طاهرا مثل ماء الاستنجاء مع الشرائط المتقدّمة ، ولا فرق بين الوضوء الواجب والمستحبّ على الأقوى حتّى مثل وضوء الحائض . وأمّا المستعمل في رفع الحدث الأصغر فلا إشكال في جواز التوضّي منه والأقوى جوازه من المستعمل في رفع الحدث الأكبر وإن كان الأحوط تركه مع وجود ماء آخر . وأمّا المستعمل في الأغسال المندوبة فلا إشكال فيه أيضا ، والمراد من المستعمل في رفع الأكبر هو الماء الجاري على البدن للاغتسال إذا اجتمع في مكان ، وأمّا ما ينصبّ من اليد أو الظرف حين الاغتراف أو حين إرادة الإجراء على البدن من دون أن يصل إلى البدن فليس من المستعمل ، وكذا ما يبقى في الإناء وكذا القطرات الواقعة في الإناء ولو من البدن ، ولو توضّأ من المستعمل في الخبث جهلا أو نسيانا بطل ، ولو توضّأ من المستعمل في رفع الأكبر احتاط بالإعادة . السابع : أن لا يكون مانع من استعمال الماء من مرض أو خوف عطش أو نحو ذلك وإلّا فهو مأمور بالتيمّم ، ولو توضّأ والحال هذه بطل ، ولو كان جاهلا
شرح
المسألة 20 : لا يبعد الصحّة : « إذ التجري هو الفعل الصادر معصية فيعتبر فيه قصد العصيان وهو هنا بقصد القربة من حيث الوضوء لكن غير معتن بحرمة الغصب ولو فرض الحرمة هنا فلا اتّحاد إذ جهة التجرّي غير جهة التقرّب فلا يخرج التجرّي الفعل عن صلوح القرب به كما لا يمنع تحقّق قصد القربة أيضا من حيث الوضوء » .
الشرط السادس : تركه : « والمظنون قويّا عدم الاشكال فيه فانّ أقوى ما تمسّك به 13 / 9 ماء المضاف وفيه اشكال ، فانّ مرام الحديث جهة النّظافة لا حيث الاستعمال بما هو فدقّق النظر صدره وذيله » .
القطرات الواقعة : لا فرق بينها وأصل الماء في الاحتياط إذا كان من بقايا الجاري على البدن .
السابع : بطل : على الأحوط في الضرر المعتدّ به وإن كانت الصحة أوجه ، وأمّا في الحرج فالصحّة أقوى . « فانّ نفي الحرج لا يفيد حرمة الفعل بخلاف الاضرار بالبدن ومع ذلك فيه أيضا يمكن القول بأنّ ملاك الوضوء مطلق ولم يقيّد آية الوضوء بشيء