تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
المسألة 13 : الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه غصبيّا مشكل بل لا يصحّ ، لأنّ حركات يده تصرّف في مال الغير . المسألة 14 : إذا كان الوضوء مستلزما لتحريك شيء مغصوب فهو باطل . المسألة 15 : الوضوء تحت الخيمة المغصوبة إن عدّ تصرّفا فيها كما في حال الحرّ والبرد المحتاج إليها باطل . المسألة 16 : إذا تعدّى الماء المباح عن المكان المغصوب إلى المكان المباح لا إشكال في جواز الوضوء منه . المسألة 17 : إذا اجتمع ماء مباح كالجاري من المطر في ملك الغير إن قصد المالك تملّكه كان
شرح
احتسابه تصرّفا ممنوع وأيضا الوضوء صحيح في الاغتراف ، نعم في صورة الانحصار تعيّن التيمّم وكذا في أمثاله « ويشكل في الرمس لاتحاد الحركة الوضوئية والغصبيّة ، فلو قلنا بالبطلان بطل هنا وإن كانت الحركة غصبا والجريان غسلا » . المسألة 13 : لا يصحّ : على الأحوط والأظهر الصحّة « فإنّ صدق التصرّف على مثل حركة اليد محلّ تأمّل . نعم في الانحصار يتيمّم » . المسألة 14 : باطل : بل الظاهر الصحّة . المسألة 15 : المحتاج : ليس الاحتياج مناط صدق التصرّف ثمّ الحكم في صورة التصرّف مبنيّ على الاحتياط كما مرّ « ثمّ لا يبعد أن يقال ليس صدق التصرّف ملاك الحرمة لعدم أخذه في موضوع الدّليل - لا يحلّ مال امرئ مسلم - بل كلّ ما يعدّ دخالة في حريم الغير بحيث ينافي اطلاق مالكيته حتى مثل الاعتماد على جدار الغير بل النّظر في كتاب الغير إذا تعلّق النظر باخفائه بل وتكثيف هواء فضاء بيت الغير بدخان أو الأرياح الكريهة جدا إلّا ما جرت السيرة بلا نكير وهو ما لا يمكن اجتنابه كما إذا أراد تخلية بالوعة البيت وكاخراج جناح البيت نحو الطريق إذا عدّ دخالة في حريم الطريق ولذلك يهدمه القائم - عليه السلام - 1 / 20 إحياء الموات » . المسألة 16 : لا اشكال : من حيث المكان « ويحتمل الاشكال من حيث شقّ النّهر مثلا » .
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 275 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي