بقاء هذا بالنسبة إلى مكان التغيير وأمّا ما قبله وما بعده فلا إشكال .
المسألة 11 : إذا علم أنّ حوض المسجد وقف على المصلّين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر ، ولو توضّأ بقصد الصلاة فيه ، ثمّ بدا له أن يصلّي في مكان آخر أو لم يتمكّن من ذلك فالظاهر عدم بطلان وضوئه ، بل هو معلوم في الصورة الثانية كما أنّه يصحّ لو توضّأ غفلة أو باعتقاد عدم الاشتراط ولا يجب عليه أن يصلّي فيه ، وإن كان أحوط ، بل لا يترك في صورة التوضّي بقصد الصلاة فيه والتمكّن منها .
المسألة 12 : إذا كان الماء في الحوض وأرضه وأطرافه مباحا لكن في بعض أطرافه نصب آجر أو حجر غصبيّ يشكل الوضوء منه ، مثل الآنية إذا كان طرف منها غصبا .
شرح
المسألة 10 : بقاؤه هذا : « وكأنّه للاستصحاب المذكور أو السيرة أو ارتكاز عدم مانعيته هذا ، ولو كان وجهه الاستصحاب فما الفرق بينه وبين ما سبق ، والآملي - قده - تمسّك بالاستصحاب ولم يعبأ بالعموم أي عموم حرمة مال الغير قبل ذلك قال : لأنّه قطع بالسيرة » .
المسألة 11 : لا يجوز : « إذ الوقف إمّا للمصلّي على نحو شرطية التعقّب بالصّلاة أو على نحو قصد الصلاة قصدا دائميا أو على نحو القصد ولو حدوثا فقصد الخلاف من الأوّل مبطل مسلّما » .
ثمّ بدا له : إذا علم أنّ الوقف على من يقصد الصلاة حدوثا ولو شكّ فلا يصحّ إلّا إذا جرى العادة كما مرّ .
لم يتمكن : « إذ الظاهر أن ليس الوقف على المصلّي بنحو شرطية التعقّب فإنّه غير عرفي فلا وجه لإشكال الگلپايگاني - دام ظلّه - » .
غفلة : « لما مضى في ذيل مسألة 4 من عدم تنجّز الحرمة حينئذ على فرضها والماء تالفة تنقلب إلى البدل في الضمان » .
لا يترك : يصلّي أو يضمن الماء إذ اشترط الصلاة في جواز التوضّي « فإنّه نوع قرار عرفيّ كنصب العلامة والاعلان على ذلك » .
المسألة 12 : يشكل : يحرم أخذ الماء إنّ عدّ ذلك تصرّفا في المغصوب ولكن