تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
يكون الماء وظرفه ومكان الوضوء ومصبّ مائه مباحا فلا يصحّ لو كان واحد منها غصبا من غير فرق بين صورة الانحصار وعدمه ، إذ مع فرض عدم الانحصار وإن لم يكن مأمورا بالتيمّم إلّا أنّ وضوءه حرام من جهة كونه تصرّفا أو مستلزما للتصرّف في مال الغير فيكون باطلا ، نعم لو صبّ الماء المباح من الظرف الغصبيّ المباح ثمّ توضّأ لا مانع منه ، وإن كان تصرّفه السابق على الوضوء حراما ، ولا فرق في هذه الصورة بين صورة الانحصار وعدمه ، إذ مع الانحصار وإن كان قبل التفريغ في الظرف المباح مأمورا بالتيمّم إلّا أنّه بعد هذا يصير واجدا للماء في الظرف المباح ، وقد لا يكون التفريغ أيضا حراما ، كما لو كان الماء مملوكا له ، وكان إبقاؤه في ظرف الغير تصرّفا فيه ، فيجب تفريغه حينئذ فيكون من الأوّل مأمورا بالوضوء ولو مع الانحصار . المسألة 4 : لا فرق في عدم صحّة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل بين صورة العلم والعمد والجهل أو النسيان ، وأمّا في الغصب فالبطلان مختصّ بصورة العلم والعمد ، سواء كان في الماء أو المكان أو المصبّ ، فمع الجهل بكونها مغصوبة أو النسيان لا بطلان ، بل وكذا مع
شرح
الرابع : . . . وظرفه : تقدم الصحة في بعض الفروض وتقدّم الكلام في الماء من جهة الرمس والصبّ والاغتراف . مكان الوضوء : أي الفضاء على الأحوط لا ، مكان المتوضي إلّا مع الانحصار فلا يجب الوضوء حينئذ « وإن كان في صدق التصرّف على الحركة الامرارية لحصول الجريان عرفا اشكال وعلى فرضه فهو لا يتّحد أيضا بالغسل لأنّه متقوّم بالجريان والامرار مقدّمته . نعم في المسح يتّحد لكن ليس تصرّفا عرفا » . مصبّ الماء : الحرام هو الصبّ لا الوضوء إلّا في الانحصار فلا يجب الوضوء حينئذ ويصحّ من غير المبالي بالغصب لصدق وجدان الماء فيه ، بل مطلقا بناء على الترتب ولكن مع ذلك لا يترك الاحتياط فيما يعدّ عرفا تصرّفا في المغصوب . التفريغ حراما : مع تفصيل في العقاب بين كونه شاغلا بلا عذر وغيره . المسألة 4 : النسيان : إلّا في الغاصب وغير المبالي « فانّه يؤخذ بأشقّ الأحوال وكذا غير المبالي لعدم كونه منّة في حقّه فإنّ حديث الرفع امتناني لا يجري في حقّ من لا يعتني بالشرع » .