مواضع الوضوء ويكفي طهارة كلّ عضو قبل غسله ، ولا يلزم أن يكون قبل الشروع تمام محالّه طاهرا فلو كانت نجسة ويغسل كلّ عضو بعد تطهيره كفى ولا يكفي غسل واحد بقصد الإزالة والوضوء ، وإن كان برمسه في الكرّ أو الجاري ، نعم لو قصد الإزالة بالغمس والوضوء بإخراجه كفى ، ولا يضرّ تنجّس عضو بعد غسله وإن لم يتمّ الوضوء .
المسألة 1 : لا بأس بالتوضّي بماء القليان ما لم يصر مضافا .
المسألة 2 : لا يضرّ في صحّة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن بعد كون محالّه طاهرة ، نعم الأحوط عدم ترك الاستنجاء قبله .
المسألة 3 : إذا كان في بعض مواضع وضوئه جرح لا يضرّه الماء ولا ينقطع دمه فليغمسه بالماء ، وليعصره قليلا حتّى ينقطع الدم آنا ما ، ثمّ ليحرّكه بقصد الوضوء مع ملاحظة الشرائط الأخر والمحافظة على عدم لزوم المسح بالماء الجديد إذا كان في اليد اليسرى بأن يقصد الوضوء بالإخراج من الماء .
الثالث : أن لا يكون على المحلّ حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة ، ولو شكّ في وجوده يجب الفحص حتّى يحصل اليقين أو الظن بعدمه ، ومع العلم بوجوده يجب تحصيل اليقين بزواله . الرابع : أن
شرح
بالمطلق .
ولا يكفي : الحكم في المعتصم احتياطي « لاعتبار الطهارة قبلا في الغسل باب 26 الجنابة ، وهو والوضوء من باب واحد عرفا ، ولاستيناس العرف أيضا من العبادة ذلك أي تحصيل الكمال بعد رفع الخبث ولذلك فلا يترك الاحتياط في المعتصم أيضا . نعم إذا كان الإصبع مثلا متنجسة فبالجريان من الأعلى يطهر ثمّ يقصد الوضوء بالاجراء بامرار اليد لكن هذا ليس استثناء لأنّ امرار اليد ثانيا غسل آخر . ثمّ الحكم في المعتصم مبنيّ على الاحتياط الواجب ولا قوة فيه لامكان الطهارة من الحدث والخبث بغسل واحد وأطلق الحكيم - قده - الجواز في الغسل أيضا ص 95 ج 3 لكنه ممنوع بالحديث » .
المسألة 2 : الأحوط : أي الأولى « كما مرّ في موجبات الوضوء حذرا من القذارة المحتملة » .
الثالث : أو الظن : بل يجب تحصيل الاطمئنان على حدّ يعدّ الفحص الزائد وسوسة عرفا وهو كاف مع العلم بوجوده أيضا .