تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
كون المسح بماء جديد وغيرهما . المسألة 47 : يشكل صحّة وضوء الوسواسيّ إذا زاد في غسل اليسرى من اليدين في الماء من جهة لزوم المسح بالماء الجديد في بعض الأوقات بل إن قلنا بلزوم كون المسح ببلّة الكفّ دون رطوبة سائر الأعضاء يجيىء الإشكال في مبالغته في إمرار اليد ، لأنّه يوجب مزج رطوبة الكفّ برطوبة الذراع . المسألة 48 : في غير الوسواسيّ إذا بالغ في إمرار يده على اليسرى لزيادة اليقين لا بأس به ما دام يصدق عليه أنّه غسل واحد ، نعم بعد اليقين إذا صبّ عليها ماء خارجيّا يشكل ، وإن كان الغرض منه زيادة اليقين لعدّه في العرف غسلة أخرى ، وإذا كان غسله لليسرى بإجراء الماء من الإبريق مثلا وزاد على مقدار الحاجة مع الاتصال لا يضرّ ما دام يعدّ غسلة واحدة . المسألة 49 : يكفي في مسح الرجلين المسح بواحدة من الأصابع الخمس إلى الكعبين ، أيّها كانت حتّى الخنصر منها .

فصل : في شرائط الوضوء

الأوّل : إطلاق الماء فلا يصحّ بالمضاف ، ولو حصلت الإضافة بعد الصبّ على المحلّ من جهة كثرة الغبار أو الوسخ عليه فاللازم كونه باقيا على الإطلاق إلى تمام الغسل . الثاني : طهارته وكذا طهارة
شرح
المسألة 47 : في بعض الأوقات : فيبطل الوضوء إذا لم يعدّ ماء المسح ماء الوضوء سواء الوسواسي وكثير الشك في ذلك . المسألة 48 : لا بأس به : الأحوط ترك المبالغة في الامرار بعد اليقين بتحقق غسل تمام العضو . يشكل : بل يبطل حينئذ . غسلة واحدة : والأحوط رعاية حصول الغسل بالأجزاء الأخيرة إن احتمل خروجه عن متعارف الغسل . المسألة 49 : بواحدة : والأفضل بتمام الكفّ وإن كان يصحّ ما دام يصدق المسح باليد « لما مضى من الحديث في عمل المعصوم - عليه السلام - » . شرائط الوضوء تمام الغسل : بل إلى تحقق أقلّ مراتب الغسل . نعم يجب كون المسح أيضا