المسألة 41 : إذا زال السب المسوّغ للمسح على الحائل من تقيّة أو ضرورة فإن كان بعد الوضوء فالأقوى عدم وجوب إعادته ، وإن كان قبل الصلاة إلّا إذا كانت بلّة اليد باقية فيجب إعادة المسح ، وإن كان في أثناء الوضوء فالأقوى الإعادة إذا لم تبق البلّة .
المسألة 42 : إذا عمل في مقام التقيّة بخلاف مذهب من يتّقيه ففي صحّة وضوئه إشكال ،
شرح
فترى أصحاب المسح أين يذهب وضوؤهم ) فالغسل والمسح مشتركان في الارتباط بالمكلّف غاية الأمر الفرق بالجريان بخلاف المسح على الخفّ فالأمر دائر بين التعيين والتخيير وعرف المتشرّعة حاكم برجحان الغسل ولذلك قال في الوسائل في ذيل 18 / 38 النافي للتقية في المسح على الخفّين : هذا محمول على اندفاع الضرر بغسل الرجلين يعني فهو مقدم . نعم عدم ذكره في الروايات يستلزم شيئا في النفس لكن ما ذكرناه أظهر » .
المسألة 41 : عدم وجوب : لا يترك الاحتياط قبل الصّلاة ما أمكن وإن كانت الصحة أوجه « فانّ دليل التقيّة مثل 5 / 38 ، يثبت أنّ هذا الوضوء وضوء صحيح وحينئذ فلا ينقضه إلّا النوم و . . . لكن لا يبعد انصراف الدليل عن مورد ارتفع الخوف وسط المسح مثلا فكذا بعده بلا فصل فلعلّ العرف يفرّق في الانصراف بين فورية الارتفاع أو الفصل الطويل أو بين الأثناء وبعد العمل وكيف كان فلا يترك الاحتياط ما أمكن .
فالأقوى وجوب : بل الأحوط « الظاهر من الأدلّة مثل 5 / 38 أنّ الوضوء الاضطراري وضوء صحيح فلا ينقضها إلّا النوم و : ليس مانع من الصحة سوى احتمال انصراف عمّا زال المسوّغ ويمكن أن يقال بالانصراف في الأثناء فقط لكن لا يترك الاحتياط في ما ارتفع بعد الوضوء بلا فصل أيضا » .
المسألة 42 : إشكال : أظهره الصحة إلّا في المسح على الخفّين « وإن كان لانصراف الأدلّة عرفا عن مورد عدم الموافقة وجه لكن دليل إلقاء الخلاف بين الشيعة من الإمام وانّه نوع من التقية كما قال في مقدّمات الحدائق يوجب اعتقاد الصحّة أيضا إذا زال به التقيّة ، وكذا يمكن شمول عمومات : ( التقية في كل شيء يضطرّ إليه ابن آدم ) إذا