تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
المبادرة أو عدم الإبطال . المسألة 38 : لا فرق في جواز المسح على الحائل في حال الضرورة بين الوضوء الواجب والمندوب . المسألة 39 : إذا اعتقد التقيّة أو تحقّق إحدى الضرورات الأخر فمسح على الحائل ثمّ بان أنّه لم يكن موضع تقيّة أو ضرورة ففي صحّة وضوئه إشكال . المسألة 40 : إذا أمكنت التقيّة بغسل الرجل فالأحوط تعيّنه ، وإن كان الأقوى جواز المسح على الحائل أيضا .
شرح
في المداراتية بالنسبة إلى غير ما أوصى بحفظها كالصلاة معهم كالمقام فانّ تحقّق المداراة في جميع الأعمال محلّ تأمل ، فإنّ الحضور في صلواتهم مثلا كاف لتحقّق المداراة ، وكذا الأمر في رعاية ما يعلمونه منّا كبطلان المسح على الخفّين في ذلك الزّمان « بلا خصوصيّة له خلافا لبعض المحشّين فإنّ أدلة : لا تقيّة في المسح على الخفّين » إنّما مساغها ذلك الزمان الّذي كانوا يعلمون عمل الشيعة في محيط الاختلاط فلا بد كلا من رعاية أنّ التقيّة اضطراريّ خوفيّ أو مداراتي ، وعلى الثاني فهل يحصل به المداراة أو لا ؟ وهل يعرفون هذا الشخص بأنّه شيعيّ أو لا ؟ وهل يعلمون فتوى الشيعة أو لا ؟ وإذا كان لا يعلم حقيقة الأمر فلا يترك الاحتياط » . المسألة 38 : لا فرق : « لاطلاق 5 / 38 في المستثنى والمستثنى منه في الضرورة والتّقية » . المسألة 39 : إشكال : إذا أخطأ في اعتقاده عدوّا أو في تحقيق رأيه فباطل وإذا أخطأ في الضرر المترتّب على مخالفة العدوّ فصحيح على الظاهر ولا ينبغي ترك الاحتياط « فإنّ صحيح أبي الورد 5 / 38 موضوعه الخوف والاتّقاء ويصدق مع تخلف الضرر أيضا » . المسألة 40 : فالأحوط : لا يترك « لاحتمال الرجحان خلافا للخونساري - قده - وذلك بعد التوجه إلى ما في الروايات المصرّحة بأنّ المسح على الخفّ مسح على ظهر الكبش مثل 4 / 38 : ( إذا كان يوم القيامة وردّ اللّه كل شيء إلى شيئه وردّ الجلد إلى الغنم