تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
يكن بدّ من المسح على الحائل ولو بالتأخير إلى آخر الوقت ، وأمّا في التقيّة فالأمر أوسع فلا يجب الذهاب إلى مكان لا تقيّة فيه ، وإن أمكن بلا مشقّة ، نعم لو أمكنه - وهو في ذلك المكان ترك التقيّة وإراءتهم المسح على الخفّ مثلا - فالأحوط بل الأقوى ذلك ، ولا يجب بذل المال لرفع التقيّة ، بخلاف سائر الضرورات ، والأحوط في التقيّة أيضا الحيلة في رفعها مطلقا . المسألة 36 : لو ترك التقيّة في مقام وجوبها ومسح على البشرة ففي صحّة الوضوء إشكال . المسألة 37 : إذا علم بعد دخول الوقت أنّه لو أخّر الوضوء والصلاة يضطرّ إلى المسح على الحائل فالظاهر وجوب المبادرة إليه في غير ضرورة التقيّة ، وإن كان متوضّئا وعلم أنّه لو أبطله يضطرّ إلى المسح على الحائل لا يجوز له الإبطال ، وإن كان ذلك قبل دخول الوقت فوجوب المبادرة أو حرمة الإبطال غير معلوم ، وأمّا إذا كان الاضطرار بسبب التقيّة فالظاهر عدم وجوب المبادرة وكذا يجوز الإبطال ، وإن كان بعد دخول الوقت لما مرّ من الوسعة في أمر التقيّة لكن الأولى والأحوط فيها أيضا
شرح
المسألة 35 : أوسع : في اطلاقه اشكال « في الصّلاة جماعة معهم كذلك لا الوضوء وغيره مطلقا لحصول المداراة في الوضوء الصّحيح في بيته ثمّ الخروج إلى صلاتهم ، وأمّا التقيّة الاضطراريّة فهي كسائر الضرورات تقدّر بقدرها ، ولا سيّما في خصوص المسح على الخفّين فكلام بعض الأعلام - قده - في طرف الافراط حيث يقول : لا قوّة في لزوم الحيلة لرفعها مطلقا ولو أمكنه في محلّه بلا حرج » . بل الأقوى ذلك : إذا علم عدم الكشف وإلّا لأضرّ بالتقيّة وحرم . والحيلة : لا احتياط في مثل الصّلاة جماعة معهم إذا كانت القدرة معهم وفي غير الجماعة تحسن الحيلة إذا علم عدم الكشف . المسألة 36 : إشكال : الأظهر الصحّة حتى في موارد الوجوب كخوف الضرر على النفس أو الشين على الامّة وإن عصى . المسألة 37 : فالظاهر : مطلقا ولو قبل الوقت على الأحوط « الكلام في التّكليف فقط والظّاهر ذلك حتى بالنسبة إلى قبل الوقت للعلم بمطلوبية العمل ولو بعد الوقت » . والأحوط : لا يترك في التّقية غير المداراتيّة لعدم الأمر بحفظها قبل حضورها وكذا