تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
تقيّة أو برد يخاف منه على رجله ، أو لا يمكن معه نزع الخفّ مثلا ، وكذا لو خاف من سبع أو عدوّ أو نحو ذلك ممّا يصدق عليه الاضطرار من غير فرق بين مسح الرأس والرجلين ، ولو كان الحائل متعدّدا لا يجب نزع ما يمكن وإن كان أحوط ، وفي المسح على الحائل أيضا لا بدّ من الرطوبة المؤثّرة في الماسح ، وكذا سائر ما يعتبر في مسح البشرة . المسألة 34 : ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضا مسوّغ للمسح عليه ، لكن لا يترك الاحتياط بضمّ التيمّم أيضا . المسألة 35 : إنّما يجوز المسح على الحائل في الضرورات ما عدا التقيّة إذا لم يمكن رفعها ولم
شرح
عليه الماتن والمحشّون وقد فصّلنا في تعليقتنا المبسوطة وخلاصة الكلام ظهور : « ما من شيء يضطرّ إليه ابن آدم إلّا وقد أحلّه اللّه » في الاطلاق من حيث الوضع والتّكليف فانّ المكلّف مضطرّ إلى الصّلاة الكذائيّة فهي له حلال وضعا وتكليفا ومعنى ذلك ، الاجزاء وفي روايات 33 الجماعة : ( فاعتدّ بها فإنّها أفضل ما صلّيت ) وكذا باب 34 و 35 الجماعة . وأيضا ما ورد في وضوء داود وعليّ بن يقطين 3 و 2 / 32 الوضوء بل لا يبعد كون مساغ المورد ومساغ الحرج واحدا فالأجزاء في المسح على المرارة في 5 / 39 الوضوء لا يفرق عن المقام . ثمّ لا يبعد اطلاق الحكم للسبع واللّص وإن كان ظاهر الروايات الاختصاص بالعدوّ أي المخالف كما في 3 / 10 الجماعة حيث اطلق العدوّ على المخالف وأيضا عموم حديث الرفع ، لا يقال : هذا نفي ولا يثبت التكليف بالباقي كما قال جمع منهم الحكيم - قده - والأستاذ الداماد - قده - في بعض كلامه وغيرهما ، لفهم التكليف عرفا بالباقي من باب دلالة الإشارة بين الجملتين بل من نفس الدليل الأوّلي . وعلى ما ذكرنا فلا يحسن ضمّ التيمّم أيضا إلّا إذا وسع الوقت بحيث علم عدم الاضرار بالوقت ولو في جزء الصّلاة كما قال الحجّة - قده - : ثمّ الظّاهر عموم حكم التّقية وضعا وتكليفا للحكم والموضوع كثبوت الهلال ، أمّا 5 / 57 صوم ، المصرّح بعدم الاجزاء فهو في ترك العمل كلّا لا اتيان الناقص » . نزع : « خلافا للسّيد جمال - ره - ، لعدم التفاوت في صدق الاضطرار عرفا كما لا دليل على التفاوت شرعا » .
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 263 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي