المسألة 30 : يشترط في المسح إمرار الماسح على الممسوح ، فلو عكس بطل ، نعم الحركة اليسيرة في الممسوح لا تضرّ بصدق المسح .
المسألة 31 : لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح من جهة الحرّ في الهواء أو حرارة البدن أو نحو ذلك ولو باستعمال ماء كثير بحيث كلّما أعاد الوضوء لم ينفع فالأقوى جواز المسح بالماء الجديد ، والأحوط المسح باليد اليابسة ثمّ بالماء الجديد ثمّ التيمّم أيضا .
المسألة 32 : لا يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع ويمسح إلى الكعبين بالتدريج ، فيجوز أن يضع تمام كفّه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل ، ويجرّها قليلا بمقدار صدق المسح .
المسألة 33 : يجوز المسح على الحائل كالقناع والخفّ والجورب ونحوها في حال الضرورة من
شرح
المسألة 30 : بطل : « إذ الماسح هو المارّ عرفا فلا يصحّ العكس إلّا فيما لم يحسب مرورا في الممسوح فلا بأس حينئذ » .
المسألة 31 : فالأقوى : بل يجب التيمّم والاحتياط لا ينبغي تركه بالماء ثمّ التيمّم « لاطلاق دليل لزوم المسح بماء الوضوء وأما 4 ، 5 ، 6 / 21 الدالّة على المسح بماء جديد فهي ناصّة في مورد وجود البلل في اليد وهو خلاف القطع والإجماع ، فلا بدّ أن يطرح أو يحمل على التهكّم وأمثاله أو التقيّة لكونه مذهب أبي حنيفة والشافعي ونسب إلى مالك كما في ص 13 البداية لابن رشد ، وأمّا استصحاب وجوب ما أمكن من الغسل مثلا فهو لا يثبت الاكتفاء للصلاة ، كما أنّ دليل الميسور أيضا لا يفيد وحدة الحقيقة فإذا لم تتمّ لم تكن هذه تلك إلّا مع الدليل ، وأمّا التمسّك بدليل « ما لا يطيقون » في حديث الرفع فإصرار الأدلّة على كون المسح بنداوة اليد يوجب الاباء عن التّخصيص حتى بالنسبة إلى حال الاضطرار . نعم مع ذلك كلّه ينبغي الوضوء الناقص أي بالمسح بالماء الجديد ثمّ التيمّم » .
المسألة 32 : تمام كفّه : « لاطلاق دليل المسح و ، 4 / 24 الوضوء ليس لنفي الدفعي بل لمقدار العرض مع أنّ ذيله لا يعمل به » .
المسألة 33 : يجوز : « ولا وجه لاشكال الخوئي - مد ظلّه - بل الاجزاء ثابت كما