تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
الرطوبة إلى البشرة ، ولا يكفي الظنّ ، ومن قطع بعض قدمه مسح على الباقي ويسقط مع قطع تمامه . المسألة 25 : لا إشكال في أنّه يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوء ، فلا يجوز المسح بماء جديد ، والأحوط أن يكون بالنداوة الباقية في الكفّ فلا يضع يده بعد تماميّة الغسل على سائر أعضاء الوضوء لئلّا يمتزج ما في الكفّ بما فيها لكنّ الأقوى جواز ذلك ، وكفاية كونه برطوبة الوضوء وإن كانت من سائر الأعضاء فلا يضرّ الامتزاج المزبور ، هذا إذا كانت البلّة باقية في اليد ، وأمّا لو جفّت فيجوز الأخذ من سائر الأعضاء بلا إشكال من غير ترتيب بينها على الأقوى ، وإن كان الأحوط تقديم اللحية والحواجب على غيرهما من سائر الأعضاء ، نعم الأحوط عدم أخذهما ممّا خرج من اللحية عن حدّ الوجه كالمسترسل منها ، ولو كان في الكفّ ما يكفي الرأس فقط مسح به الرأس ، ثمّ يأخذ للرجلين من سائرها على الأحوط ، وإلّا فقد عرفت أنّ الأقوى جواز الأخذ مطلقا .
شرح
الكفّ غير كافية معمولا للبشرة والشعر الكثير فلا بدّ أن يكتفي بما يعلو البشرة ، وقال البروجردي - قده - وبعض آخر بكفاية البشرة قطعا وفيه السؤال عن وجه القطع بل الظاهر المتعارف مسح الظاهر وهو أعمّ من البشرة وما يعلوها » . مسح على الباقي : « لقاعدة الميسور بل يفهم من نفس الآية فانّ رجله هذا القدر . ولصحيح 4 / 49 وإن كان في الغسل ، فلا بدّ أن يراد منه المسح إلى الرجل . وأمّا الأقطع كلّه فلا يجب شيء ولا اطلاق في الصحيح يشمله ، وحكى العلامة في المنتهى الإجماع على عدم الوجوب » . المسألة 25 : الباقية : « 2 / 15 بلّة اليمنى ، وظاهره باليمنى لا الأخذ منها ، وظاهره الكفّ للتعارف مع 3 / 15 : ببلل كفّه » . لكنّ الأقوى : بل الأقوى خلافه « رفع اليد عن 2 / 15 مشكل جدّا فالتّرتيب في 8 / 21 انّما هو في الاضطرار كما هو ظاهر الشّرط لا الإشارة إلى مواضع الأخذ فلا يجوز الأخذ من سائر المواضع اختيارا » . من غير ترتيب : « وأمّا 8 / 21 وغيرها فهي إشارة إلى مواضع كثرة الماء لا التّرّتيب ، فيجوز حتّى من مسترسل اللّحية إلّا ما كان غير متعارف » . فقد عرفت : مرّ ما فيه .