والمفصل بين الساق والقدم على قول بعضهم وهو الأحوط ، ويكفي المسمّى عرضا ولو بعرض إصبع أو أقلّ ، والأفضل أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع ، وأفضل من ذلك مسح تمام ظهر القدم ويجزي الابتداء بالأصابع وبالكعبين ، والأحوط الأوّل ، كما أنّ الأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى وإن كان الأقوى جواز مسحهما معا ، نعم لا يقدّم اليسرى على اليمنى والأحوط أن يكون مسح اليمنى باليمنى ، واليسرى باليسرى ، وإن كان لا يبعد جواز مسح كليهما بكلّ منهما ، وإن كان شعر على ظاهر القدمين فالأحوط الجمع بينه وبين البشرة في المسح ، ويجب إزالة الموانع والحواجب ، واليقين بوصول
شرح
المسمّى عرضا : « كما في 1 و 2 و 4 / 23 وأمّا 5 و 4 / 24 : فيحمل على الاستحباب مع أنّ سند 5 / 24 غير نقي بمعمّر وأيضا بشاذان فليس بلازم سيّما مع تصريح 4 / 23 : بشيء من قدميك » .
الأفضل : « 4 ، 5 / 24 » .
تمام ظهر القدم : « 4 / 24 » .
يجزي الابتداء : « كما في 2 و 3 / 20 وحينئذ فصحيح 4 / 24 بيان الأولى كما أنّ الغاية في الآية تحمل على غاية الممسوح لا المسح كما في الغسل » .
تقديم الرجل اليمنى : لا يترك « كما يستظهر من 2 / 34 وإن كان الأظهر لعلّه عدم الوجوب كما ذكرنا في ص 35 تعليقتنا المبسوطة لعدم ثبوت حجّية 3 و 4 و 5 / 34 .
والمطلقات كثيرة راجع باب 15 و 32 والآية أيضا مطلقة ولا نسلّم لزوم تقييد هذه المطلقات الكثيرة برواية واحدة أي 2 / 34 وظاهر الخلاف مسألة 42 والعلامة في المنتهى ص 69 أيضا استحباب التقديم . لكنّه خلاف المتعارف من المتشرعة ، فلا يترك الاحتياط » .
والأحوط : لا يترك « 2 / 15 وظهور الروايات البيانية في تعدّد الكفّ » .
الجمع : وإن كان الأظهر كفاية المسح على الظاهر على ما هو عليه من البشرة أو الشّعر المتعارف بل ولو غير المتعارف « والأحوط الجمع لعدم دليل على كفايته ولو كان كثيفا عن البشرة ، وأمّا الوجه ففيه دليل : كلّ ما أحاط الخ إلّا أن يقال : البلّة الباقية في