بمدّه عن حدّ الرأس ، فلا يجوز المسح على المقدار المتجاوز وإن كان مجتمعا في الناصية ، وكذا لا يجوز على النابت في غير المقدّم وإن كان واقعا على المقدّم ، ولا يجوز المسح على الحائل من العمامة أو القناع أو غيرهما وإن كان شيئا رقيقا لم يمنع عن وصول الرطوبة إلى البشرة ، نعم في حال الاضطرار لا مانع من المسح على المانع كالبرد أو إذا كان شيئا لا يمكن رفعه ، ويجب أن يكون المسح بباطن الكفّ والأحوط أن يكون باليمنى ، والأولى أن يكون بالأصابع .
المسألة 24 : في مسح الرأس لا فرق بين أن يكون طولا أو عرضا أو منحرفا .
الرابع : مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ، وهما قبّتا القدمين على المشهور ،
شرح
ترك الاحتياط لعدم التعارف بين المتشرّعة » .
المتجاوز : على الأحوط ويجوز على أصوله « ولا يلزم المسح على البشرة لكون الشعر داخلا في مفهوم الرأس عرفا إلّا الزائد عن محاذاة الرأس على الأحوط ، وأمّا الناصية فلم يعلم المراد منه كما مرّ . نعم في مرفوعة 1 / 37 عدّ الشعر ولون الخضاب من البشرة » .
لا مانع : يأتي في الجبيرة « فلا يجوز اختيارا لعدم شمول الاطلاقات له ولخصوص 1 و 5 / 37 و 26 / 15 وأمّا 2 / 37 فالظاهر أنّه في الغسل » .
بباطن الكف : على الأحوط « لعدم دليل على الباطن سوى التعارف . نعم في 2 / 15 ( صحيحة ) اعتبار بلّة اليمنى والمفهوم منه كون المسح باليمين لا أخذ البلل منها ولو باليسرى والمفهوم عرفا منه لعلّه الباطن فتأمّل وفي 3 / 15 : ( ببلل كفّه ) لكنّه حكاية لعمله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فلا بدّ أن ينضم اليد قوله - عليه السلام - في ذيل 11 / 31 : ( لا يقبل إلّا بها ) » .
والأحوط : بل الأقوى : « 2 / 15 صحيحة .
والأولى : « لا دليل عليه وأمّا 1 و 2 / 24 فهما ليسا في تعيين الإصبع بل إراءة طريق المسح عند الاضطرار » .
الرابع : على المشهور : وهو المنصور « الكعب هو الشيء المرتفع فليس المفصل الذي فوق الكعب لانخفاضه فلا يصحّ قول العلّامة - قده - ، وفي 9 / 15 : ( وضع يده على ظهر القدم ثمّ قال : هذا هو الكعب ) وقول المخالف مأوّل أو مطروح على ما فصّلناه في تعليقتنا المبسوطة » .