بطول إصبع ، وعلى هذا فلو أراد إدراك الأفضل ينبغي أن يضع ثلاث أصابع على الناصية ، ويمسح بمقدار إصبع من أعلى إلى الأسفل ، وإن كان لا يجب كونه كذلك فيجزي النكس ، وإن كان الأحوط خلافه ولا يجب كونه على البشرة ، فيجوز أن يمسح على الشعر النابت في المقدّم بشرط أن لا يتجاوز
شرح
على وحدة الطلب » .
ثلاث أصابع : « الأدلة لم تذكر أقلّ المسح ، والإصبع جنسه منظور في 1 و 2 / 24 ونحوهما ، والكلام كلّه في 3 / 24 : ( قدر ثلاث أصابع ) وباب 22 مستدرك وهو قول حريز 1 والحديث صحيح فانّ الظاهر أنّ محمد بن نصير هو الثقة الذي يروي عنه الكشي ، ومن البعيد افتاء حريز بلا دليل سماعي أو نقلي ، لكنّ المراد من حيث الطول والعرض مجمل فلو كان المراد العرض كان الأحسن أن يقال : بثلاث أصابع لا قدرها ، لعدم امكان غيرها إلّا بتكلّف فلا وجه للتقدّر ، والعلم الاجمالي يوجب الاحتياط طولا وعرضا لكنّ المراد من الطول أيضا لا بدّ أن يكون ثلاث أصابع عرضا وتجرّ إلى الذيل والأحسن حينئذ أن يقال : قرب أصبع لا ثلاث أصابع بهذه الكيفية ، والمهم أنّ تقييد المطلقات الكثيرة المذيّلة ب : هذا وضوء رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، بحديث أو حديثين مع كونها جميعا في مقام البيان مشكل كاحتمال كون مساغ الكلام في 3 و 5 / 24 من جهة عدم وضع الخمار لا قدر المسح . ويحتمل التقية أيضا لكونها فتوى أبي حنيفة كما في بداية ابن رشد ص 11 راجع تعليقتنا المبسوطة ، وكيف كان فالاحتياط غير لازم خلافا للبروجردي - قده - وبعض الأعلام » .
بطول إصبع : ولا يلزم « فانّ 2 و 1 / 24 ونحوهما تريد جنس الإصبع لا الواحد كما مرّ فلا وجه لإشكال بعضهم » .
وإن كان الأحوط خلافه : لا ينبغي تركه « لإطلاقات المسح ، والتعارف لا يقيّد ما لم يوجب الانصراف ، والإمام - عليه السلام - أهمل هنا مع ذكر بدئه الغسل في اليد واستدلّ العلامة - قده - بهذا في المنتهى ص 61 وأمّا 1 / 20 الوضوء فالظاهر اتحاده مع 2 / 20 لوحدة الراوي والمروي عنه وهو في الرجل ولا ملازمة في الجواز لكن مع ذلك كلّه لا ينبغي