تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
يبقى شيئا من اليد اليسرى ليغسله باليد اليمنى حتّى يكون ما يبقى عليها من الرطوبة من ماء الوضوء . المسألة 22 : يجوز الوضوء بماء المطر كما إذا قام تحت السماء حين نزوله فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه مع مراعاة الأعلى فالأعلى وكذلك بالنسبة إلى يديه ، وكذلك إذا قام تحت الميزاب أو نحوه ولو لم ينو من الأوّل ، لكن بعد جريانه على جميع محالّ الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غسله وكذا على يديه إذا حصل الجريان كفى أيضا ، وكذا لو ارتمس في الماء ثمّ خرج وفعل ما ذكر . المسألة 23 : إذا شكّ في شيء أنّه من الظاهر حتّى يجب غسله أو الباطن فلا ، الأحوط غسله ، إلّا إذا كان سابقا من الباطن وشكّ في أنّه صار ظاهرا أم لا ، كما أنّه يتعيّن غسله لو كان سابقا من الظاهر ثمّ شكّ في أنّه صار باطنا أم لا .
شرح
الوضوء ، إذ العمل واحد متّصل وليس كالمنفصلات حتّى لا يمكن احتسابه شيئا واحدا فالظاهر عدّه غسلا واحدا فلا وجه لاحتياط بعض الأعلام ، ويشهد لما ذكرنا عدم كفاية ذلك فيما يعتبر فيه التعدد » . يبقى شيئا : ويحسن الاحتياط بالاقتصار على هذه الصورة . المسألة 22 : إذا حصل الجريان : « ولا وجه لاشكال بعض الأعلام واستشهاده بعدم كفاية هذا العمل فيما يعتبر فيه التعدّد إذ عدم صدق التعدّد أعمّ من عدم صدق الغسل إذ مفهوم التعدّد يفهم الفصل بماء جديد » . المسألة 23 : الأحوط غسله : لا يترك وإن كان لعدم الوجوب وجه « كما مرّ في مسألة 7 و 15 وغيرهما ولا وجه للجزم بعدم الوجوب هنا من غير واحد من الأعلام مع الاحتياط هناك » . من الباطن : « ولا وجه لاشكال جمع الأعلام هنا إذ الظاهر موضوع الأدلة وفي الشبهة المفهومية أيضا يجري الأصل ولا وجه لاشكال الآملي - قده - في مسألة 15 من لزوم كون الشكّ في البقاء على طرفي الاحتمال مع أنّه هنا القطع على الطرفين أي لو كان المفهوم وسيعا نقطع بكذا ولو كان ضيّقا نقطع بكذا » إذ لا دليل على ذلك . نعم يلزم كون الشك في البقاء وأمّا كون المنشأ للشك أيّ شيء فلا فرق وهنا الشكّ في البقاء ، ومعلومية الحكم على الطرفين لا تنافي الشكّ عند الجهل بالطرفين وفي الموضوعية أيضا القطع
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 255 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي