تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
المسألة 16 : ما يعلو البشرة مثل الجدريّ عند الاحتراق ما دام باقيا يكفي غسل ظاهره ، وإن انخرق ، ولا يجب إيصال الماء تحت الجلدة ، بل لو قطع بعض الجلدة وبقي البعض الآخر يكفي غسل ظاهر ذلك البعض ، ولا يجب قطعه بتمامه ، ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه ، لكن الجلدة متّصلة قد تلزق وقد لا تلزق ، يجب غسل ما تحتها وإن كانت لازقة يجب رفعها أو قطعها . المسألة 17 : ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلد لا يجب رفعه وإن حصل البرء ، ويجزي غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلا ، وأمّا الدواء الّذي انجمد عليه وصار كالجلد فما دام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة يكفي غسل ظاهره ، وإن أمكن رفعه بسهولة وجب . المسألة 18 : الوسخ على البشرة إن لم يكن جرما مرئيّا لا يجب إزالته ، وإن كان عند المسح بالكيس في الحمّام أو غيره يجتمع ويكون كثيرا ، ما دام يصدق عليه غسل البشرة ، وكذا مثل البياض الّذي يتبيّن على اليد من الجصّ أو النورة إذا كان يصل الماء إلى ما تحته ويصدق معه غسل البشرة ، نعم لو شكّ في كونه حاجبا أم لا وجب إزالته . المسألة 19 : الوسواسيّ الّذي لا يحصل له القطع بالغسل يرجع إلى المتعارف . المسألة 20 : إذا نفذت شوكة في اليد أو غيرها من مواضع الوضوء أو الغسل لا يجب إخراجها ، إلّا إذا كان محلّها على فرض الإخراج محسوبا من الظاهر . المسألة 21 : يصحّ الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى لكن في اليد اليسرى لا بدّ أن يقصد الغسل حال الإخراج من الماء حتّى لا يلزم المسح بالماء الجديد ، بل وكذا في اليد اليمنى إلّا أن
شرح
فيها أيضا كما فصلنا في تعليقتنا المبسوطة . المسألة 17 : الجبيرة : فيأتي حكمها إن شاء اللّه . المسألة 20 : من الظاهر : ولم يكن الإخراج حرجا . المسألة 21 : مراعاة : أي مراعاة خارجية لا في النية فقط « لصدق الغسل على الرمس أيضا عرفا والسيرة أيضا ثابتة ، والإجماع على ما حكي » . حال الإخراج : بل يقصد كون الجريان بعد الإخراج أيضا من الوضوء ، ويصحّ نيّة كون الغسل من حال الإخراج إلى آخر الجريان غسلا واحدا ويصحّ امداد الجريان بامرار اليد أيضا حينئذ « إذا كان الكلّ غسلا واحدا يصحّ كما قال البروجردي - قده - ولا يقال : إذا انغسل بأوّل لمس الماء مع القصد لم يبق مجال لقصد ما بعد ذلك بعنوان