تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
غسلهما ، ويجب مسح الرأس والرجل بهما من باب الاحتياط ، وإن كانتا أصليّتين يجب غسلهما أيضا ، ويكفي المسح بأحدهما . المسألة 12 : الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائدا على المتعارف لا يجب إزالته إلّا إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر ، فإنّ الأحوط إزالته ، وإن كان زائدا على المتعارف وجبت إزالته ، كما أنّه لو قصّ أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه . المسألة 13 : ما هو المتعارف بين العوامّ من غسل اليدين إلى الزندين والاكتفاء عن غسل الكفّين بالغسل المستحبّ قبل الوجه باطل . المسألة 14 : إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع ، ويجب غسل ذلك اللحم أيضا ما دام لم ينفصل وإن كان اتّصاله بجلدة رقيقة ، ولا يجب قطعه أيضا ليغسل ما تحت تلك الجلدة ، وإن كان أحوط لو عدّ ذلك اللحم شيئا خارجيّا ولم يحسب جزء من اليد . المسألة 15 : الشقوق الّتي تحدث على ظهر الكفّ من جهة البرد إن كانت وسيعة يرى جوفها وجب إيصال الماء فيها ، وإلّا فلا ، ومع الشكّ لا يجب عملا بالاستصحاب ، وإن كان الأحوط الإيصال .
شرح
أصليتين : إنّ فرض العلم بذلك والاحتياط لا يترك « فرض العلم إنّما هو بتحقّق الجهات الثلاثة لليد من الذراع والكفّ والساعد . وبتمييز القوي عن الضعيف يتميّز الأصلي عن الزائد على تأمّل وكيف كان فالاحتياط لا يترك » . المسألة 12 : الأحوط : بل الأقوى « لكونه ظاهرا حينئذ » . وجبت إزالته : في الظاهر ولا عبرة بالتعارف بل بالظهور والبطون « ولا نتمسّك بالسيرة في المقام حتى نحتاج إلى لحاظ التعارف وغيره » . المسألة 14 : أحوط : لا يترك في فرضه مع عدم الحرج والفرض بعيد ولو شكّ فمحكوم بسابقته « في الفرض لعلّه يحسب حاجبا يجب إزالته كما عليه الحجة - قده - وبعض الأعلام فتأمّل فانّه لاتّصاله وسبق الجزئية لا يعدّ حاجبا » . المسألة 15 : يرى جوفها : وعدّ من الظاهر لا كالشقّ العميق « إذ الآية تفيد وجوب غسل ظاهر الوجه واليدين وليس كل مرئي ظاهرا كباطن العين وكمن شقّ بطنه » . الأحوط : لا ينبغي تركه في الشبهة المفهومية وإن كان الأظهر جريان الاستصحاب