المسألة 10 : الثقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لا يجب غسل باطنها ، بل يكفي ظاهرها سواء كانت الحلقة فيها أو لا .
الثاني : غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع مقدّما لليمنى على اليسرى ، ويجب الابتداء بالمرفق والغسل منه إلى الأسفل عرفا ، فلا يجزي النكس ، والمرفق مركّب من شيء من الذراع ، وشيء من العضد ويجب غسله بتمامه ، وشيء آخر من باب المقدّمة ، وكلّ ما هو في الحدّ يجب غسله وإن كان لحما زائدا أو إصبعا زائدة ، ويجب غسل الشعر مع البشرة ، ومن قطعت يده من المرفق لا يجب عليه غسل العضد ، وإن كان أولى ، وكذا إن قطع تمام المرفق ، وإن قطعت ممّا دون المرفق يجب عليه غسل ما بقي ، وإن قطعت من المرفق بمعنى إخراج عظم الذراع من العضد يجب غسل ما كان من العضد جزء من المرفق .
المسألة 11 : إن كانت له يد زائدة دون المرفق وجب غسلها أيضا كاللحم الزائد ، وإن كانت فوقه فإن علم زيادتها لا يجب غسلها ، ويكفي غسل الأصليّة ، وإن لم يعلم الزائدة من الأصليّة وجب
شرح
الاطمئنان محرز عقلائي . ومنه يظهر أنّ لا وجه لاعتبار الاطمئنان في باب النجاسة خلافا لبعض الأعاظم منهم الشيرازي - قده - إلّا أن يقال : العلم أخذ طريقا لا موضوعا لكنّه غير معلوم والظاهر أخذه بعنوانه .
ثمّ إنّه ليس تناقض في الحديث صدرا وذيلا إذ الذيل فيما علم عدم وصول الماء بالحركة فيلزم النزع ولم يتعرّض للشك » .
الثاني : أولى : « لحديث 2 و 1 و 3 و 4 / 49 المحمولة على الاستحباب للإجماع كما ادّعى أو على بقاء شيء من المرفق وما دونه ، لأنّها توضيح الآية ولا يفهم منها لزوم غسل ما خرج عن الحدّ وإن فرض بدل حكم الآية أيضا لا يصير حكم البدل أشدّ من المبدل » .
يجب غسل ما كان : « لظهور أنّ مقدارا من عظم العضد داخل في المرفق » .
المسألة 11 : غسلها أيضا : « 23 / 15 : وما يتعلّق بهما ويتّصل » .
لا يجب غسلها : خلافا للحكيم - قده - حيث يحتاط ولا وجه له إذ المنصرف من الآية هو الأصل .