تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
المسألة 7 : إذا شكّ في أنّ الشعر محيط أم لا يجب الاحتياط بغسله مع البشرة . المسألة 8 : إذا بقي ممّا في الحدّ ما لم يغسل ولو مقدار رأس إبرة لا يصحّ الوضوء ، فيجب أن يلاحظ آماقه وأطراف عينه لا يكون عليها شيء من القيح أو الكحل المانع ، وكذا يلاحظ حاجبه لا يكون عليه شيء من الوسخ ، وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع . المسألة 9 : إذا تيقّن وجود ما يشكّ في مانعيّته يجب تحصيل اليقين بزواله ، أو وصول الماء إلى البشرة ، ولو شكّ في أصل وجوده يجب الفحص أو المبالغة حتّى يحصل الاطمئنان بعدمه أو زواله أو وصول الماء إلى البشرة على فرض وجوده .
شرح
فلا وجه لاحتياط الشيرازي المرحوم - قده - » . المسألة 7 : يجب الاحتياط : « لا يمكن التمسّك بعمومفَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْلتخصيصه بالظاهر فقط واجمال الظاهر مفهوما ، وهنا يسري إلى العام لكون لسانه الحكومة : « إنّما عليك غسل ما ظهر » إلّا أن يمنع هذا اللسان . وفي الشبهة المصداقية لا يصحّ التمسّك بالعام أيضا ويمكن التمسّك باستصحاب غسل البشرة الثابت قبل إنبات الشعر ، وكيف كان فلا يترك الاحتياط وقد فصّلت الكلام هنا في تعليقتنا المبسوطة » . المسألة 8 : رأس إبرة : على الأحوط « يحتمل كفاية الغسل بغرفة واحدة وإن بقي شيء قليل لا يضر بصدق الغسل عرفا كما قال الفقيه الهمداني - قده - » . المسألة 9 : تحصيل اليقين : يكفي الاطمئنان على الأظهر « فانّه طريق عرفي للتحقيق كاشف عن الواقع ، وأمّا الفرق بين الشك في مانعية الموجود والشك في وجود المانع بلزوم اليقين في الأوّل وكفاية الاطمئنان في الثاني ، كما في المتن وتبعه الآملي - قده - فلا وجه له فانّ القاعدة الأوّلية تقتضي اليقين لكنّ السيرة ثابتة ظاهرا على كفاية الاطمئنان حدوثا وبقاء وأمّا 1 / 41 وضوء ، فظاهره لزوم اليقين لأنّ الحكم على الواقع : « تحرّكه حتّى يدخل الماء تحته » لكنّ الاطمئنان طريق عقلائي في جميع الموارد لكنّا لم نقل به في النجاسة والطهارة . ولأنّ النجاسة معلّقة على العلم وهو حالة نفسانية خاصة بخلاف المقام فانّه علق الحكم على الواقع وإذا ثبت الواقع بأيّ محرز ثبت الحكم و
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 251 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي