شعر اللحية والشارب والحاجب بشرط صدق إحاطة الشعر على المحلّ ، وإلّا لزم غسل البشرة الظاهرة في خلاله .
المسألة 1 : يجب إدخال شيء من أطراف الحدّ من باب المقدّمة ، وكذا جزء من باطن الأنف ونحوه . وما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق من الباطن فلا يجب غسله .
المسألة 2 : الشعر الخارج عن الحدّ كمسترسل اللحية في الطول وما هو خارج عن ما بين الابهام والوسطى في العرض لا يجب غسله .
المسألة 3 : إن كانت للمرأة لحية فهي كالرجل .
المسألة 4 : لا يجب غسل باطن العين والأنف والفم إلّا شيء منها من باب المقدّمة .
المسألة 5 : فيما أحاط به الشعر لا يجزي غسل المحاط عن المحيط .
المسألة 6 : الشعور الرقاق المعدودة من البشرة يجب غسلها معها .
شرح
الرواسي غير الموثّق . لكن لا دليل على رعاية الأعلى فالأعلى بنحو الدقة بل الأمر عرفي .
نعم في الشروع يكون على وجه الحقيقة لظهور كلمة « أعلى الوجه » في ذلك وقد ذكرت التفصيل ونظر الشيخ الأعظم في حديث أبي جرير وردّ الهمداني - قده - وما يتعلّق بالباب في تعليقتنا المبسوطة » .
المسألة 1 : يجب : « لأنّ غسل الوجه مبيّن فيجب الاحتياط خلافا لبعض الأعلام .
من الباطن : محلّ تأمّل فلا يترك الاحتياط « فانّ المتعارف من غسل الوجه غسل المطبق أيضا فينزّل الأمر عليه ، وحيث إنّ غسل الوجه مأمور به مبيّنا فيلزم الاحتياط كما أنّ عليك غسل ما ظهر 6 / 29 الوضوء ، يوجب غسل الظاهر فيجب تحصيله ولا أقلّ من الاحتياط والبحث هنا مفصّل ذكرته في تعليقتنا المبسوطة » .
المسألة 3 : كالرجل : « والظاهر أنّه لا وجه لفتوى بعض الأعلام بلزوم غسلها ، لخروج المسترسل عن حدّ الوجه » .
المسألة 5 : لا يجزي غسل المحاط : « لظهور 1 و 2 و 3 / 46 في التخصيص وتبديل موضوع الغسل » .
المسألة 6 يجب غسلها : « فانّها تبع للوجه ويفهم ذلك من اطلاق غسل الوجه