تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
والوسطى عرضا ، والأنزع والأغمّ ومن خرج وجهه أو يده عن المتعارف ، يرجع كلّ منهم إلى المتعارف ، فيلاحظ أنّ اليد المتعارفة في الوجه المتعارف إلى أيّ موضع تصل ، وأنّ الوجه المتعارف أين قصاصه فيغسل ذلك المقدار ، ويجب إجراء الماء فلا يكفي المسح به وحدّه أن يجري من جزء إلى جزء آخر ، ولو بإعانة اليد ، ويجزي استيلاء الماء عليه ، وإن لم يجر إذا صدق الغسل ، ويجب الابتداء بالأعلى والغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفا ، ولا يجوز النكس ، ولا يجب غسل ما تحت الشعر بل يجب غسل ظاهره ، سواء
شرح
الدوران العرفي أي ما جرى عليه الإصبعان أي ما بينهما ، ولفظ الدوران بلحاظ جعلهما مجموعا على وسط القصاص ثم تفريقهما والجمع ثانيا تحت الذقن كما هو المشهو لا كما قال البهائي - قده - من الدائرة الحقيقية بجعل أحد الإصبعين على القصاص والآخر على الذقن ثم إدارتهما بحيث ينعكس مكانهما لما ذكرته مفصلا في تعليقتنا المبسوطة ، فانّه يستلزم خروج قدر من طرفي الجبهة عن الحدّ ، وشمول مقدار من الذقن أو مقدّم الرأس في الأغلب ، مع أنّه ليس عرفيا » . عن المتعارف : أي غير متناسب الأعضاء ، وأمّا كبير اليد والوجه معا فلا اشكال فيجب غسل وجهه « فانّ الظاهر أنّ المعرّف الأصولي العرفي في 1 / 17 لم يلاحظ بالنسبة إلى غير المتعارف ففي غير المتعارف أي غير متناسب الأعضاء يرجع إلى المتعارف » . وإن لم يجر : صدق الغسل حينئذ مشكوك فلا يترك الاحتياط « إذ المتفاهم من الغسل ذلك فيلزم الاجراء حتّى بالنسبة إلى آخر الأجزاء حتى يخرج الماء ويسمّى حينئذ غسالة ، وقد أشار إلى لزوم الجريان في 2 / 15 الوضوء و 3 / 3 الجنابة فلعلّ المراد من كفاية مثل الدهن في 12 / 31 و 1 و 3 و 5 / 52 ومن مسّ الجلد في 5 و 6 / 31 الجنابة ، المبالغة في قلّة صرف الماء كما في 2 و 4 / 52 : « أسبغ الوضوء إن وجدت ماء وإلّا فيكفيك اليسير » وكيف كان فاحتمال الردع عن ظاهر الآيةفَاغْسِلُواوالمطلقات بهذه التعابير بعيد جدا » . من الأعلى : في الشروع حقيقة وفي الباقي عرفا « فانّ المتعارف من غسل الوجه ذلك وكذا اليد وعكس ذلك خلاف المتعارف ، ويستفاد من حديث الفضلاء 10 / 15 الوضوء وغيرها . وأمّا 22 / 15 فالسند غير نقي من جهة أبي جرير الرقاشي المجهول أو
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 249 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي