فصل : في مكروهاته
الأوّل : الاستعانة بالغير في المقدّمات القريبة كأن يصبّ الماء في يده ، وأمّا في نفس الغسل فلا يجوز . الثاني : التمندل بل مطلق مسح البلل . الثالث : الوضوء في مكان الاستنجاء . الرابع : الوضوء من الآنية المفضّضة أو المذهّبة أو المنقوشة بالصور . الخامس : الوضوء بالمياه المكروهة كالمشمّس ، وماء الغسالة من الحدث الأكبر ، والماء الآجن ، وماء البئر قبل نزح المقدّرات ، والماء القليل الّذي ماتت فيه الحيّة أو العقرب أو الوزغ ، وسؤر الحائض والفأر والفرس والبغل والحمار والحيوان الجلّال وآكل الميتة ، بل كلّ حيوان لا يؤكل لحمه .
فصل : في أفعال الوضوء
الأوّل : غسل الوجه ، وحدّه من قصاص الشعر إلى الذقن طولا ، وما اشتمل عليه الابهام
شرح
في مكروهاته
يترك رجاء للثواب
كأن يصبّ الماء : « كما في روايات باب 47 الوضوء وما في 8 / 15 من عمل الباقر - عليه السلام - لا بدّ أن يحمل على بيان الجواز » .
التمندل : بمعنى أكثرية ثواب ما لم يتمندل فيه « كما في 5 / 45 الوضوء ، لكن روايات أخر تدلّ على عمل الصادق - عليه السلام - وأمره ابنه ، ومداومة علي - عليه السلام - بالتمندل وهي أصحّ سندا وأكثر رواية إلّا أن يتمسّك بعمل الأصحاب . لكن لم يثبت في مطلق مسح البلل » .
المذهّبة : « إلحاقا لها بالمفضّضة المذكورة في 1 / 55 الوضوء » .
الغسالة : « بناء على الطهارة وجواز استعمالها ، ووجه الكراهة الاحتياط رعاية لما مرّ من دليل المنع ونظيره البئر قبل النزح » .
أفعال الوضوء
الأول : حدّه : « تعبير ما دارت عليه الابهام والوسطى في الحديث معناه هو