باليمنى ولو لليمنى بأن يصبّه في اليسرى ثمّ يغسل اليمنى . الثامن : قراءة الأدعية المأثورة عند كلّ من المضمضة والاستنشاق ، وغسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين . التاسع : غسل كلّ من الوجه واليدين مرّتين . العاشر : أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الأولى ، وفي الثانية بباطنهما ، والمرأة بالعكس . الحادي عشر : أن يصبّ الماء على أعلى كلّ عضو ، وأمّا الغسل من الأعلى فواجب . الثاني عشر : أن يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء بصبّ الماء عليه ، لا بغمسه فيه . الثالث عشر : أن يكون ذلك مع إمرار اليد على تلك المواضع وإن تحقّق الغسل بدونه . الرابع عشر : أن يكون حاضر القلب في جميع أفعاله . الخامس عشر : أن يقرأ القدر حال الوضوء . السادس عشر : أن يقرأ آية الكرسي بعده . السابع عشر : أن يفتح عينه حال غسل الوجه .
شرح
التاسع . . . مرتين : فيه إشكال فلا يترك الاحتياط في اليسرى « بعد الدقّة في الروايات لم يثبت لي استحباب المرّتين ولم يثبت أنّ المراد بالمثنّى المرّة الثانية للغسل بل الظاهر هو الغرفة الثانية وأنّه يكتفي بالمرة وتشريع الغرفة الثانية لضعف الناس فالأفضل هو الغرفة الواحدة وإن كان يجوز التعدد فراجع روايات الأبواب 31 و 32 و 15 الوضوء وغيرها ، وحينئذ فبعد تمامية الغسلة الواحدة يجب الاحتياط في اليد اليسرى بترك الغسلة الثانية كما قال الشيخ الأعظم - قده - وفي اليمنى أيضا إذا لم تحتج اليسرى في تحقّق غسلها إلى امرار اليد اليمنى كما عن الميرزا الشيرازي الكبير - قده - وفي الوجه أيضا إذا احتيج إلى بلّته للمسح كما عن الميرزا محمد تقي الشيرازي - قده » .
العاشر : أن يبدأ : « مرّ عدم ثبوت المرّتين وإنّما الثابت غرفتان وظاهر الدليل أفضلية بدأة الرجل بالظاهر والمرأة بالباطل بلا تفصيل فراجع 40 الوضوء . نعم يمكن أن يقال : حيث إنّ تعدد الغرفة لضعف النّاس في احساس تحقق الغسل لجميع الأطراف ، فيحسن في الاعتبار الاختلاف بحسب الظاهر والباطن حتّى يستوعب الأطراف » .
الثاني عشر : لعلّ ذكره في الروايات البيانية من جهة أنّ موردها الماء القليل نوعا والأولى حينئذ ذلك دفعا لتوهّم القذارة بل لعلّه لا يتيسّر غير ذلك .