على الطهارة . العشرين : مسّ كتابة القرآن في صورة عدم وجوبه ، وهو شرط في جوازه كما مرّ ، وقد عرفت أنّ الأقوى استحبابه نفسا أيضا . وأمّا القسم الثاني : فهو الوضوء للتجديد ، والظاهر جوازه ثالثا ورابعا فصاعدا أيضا ، وأمّا الغسل فلا يستحبّ فيه التجديد بل ولا الوضوء بعد غسل الجنابة وإن طالت المدّة . وأمّا القسم الثالث : فلأمور : الأوّل : لذكر الحائض في مصلّاها مقدار الصلاة . الثاني :
لنوم الجنب وأكله وشربه وجماعه وتغسيله الميّت . الثالث : لجماع من مسّ الميّت ولم يغتسل بعد . الرابع :
لتكفين الميّت أو تدفينه بالنسبة إلى من غسله ولم يغتسل غسل المسّ .
المسألة 3 : لا يختصّ القسم الأوّل من المستحب بالغاية الّتي توضّأ لأجلها ، بل يباح به جميع
شرح
أدلّة الدخول في الأمكنة الإلهية .
الكون على الطهارة : وهو الأصل في الغايات كلّها على ما مرّ .
ثالثا ورابعا : التجديد لغير الصلاة أو مطلق عمل مشروط بالطهارة محلّ تأمّل فيقصد الرجاء « لاطلاق الأخبار 8 الوضوء ، وأمّا الغسل فهو وإن شمله اطلاق مثل مرسلة سعدان 8 الوضوء لكن ظاهر الأصحاب هو الاختصاص بالوضوء فالترك أحسن لاحتمال البدعة إلّا الرجاء إلّا أن يزاحم بأمر آخر من سرف الماء مثلا . وكذا الوضوء بعد غسل الجنابة مع أنّه لو كان مستحبا لتعرّض له في الروايات وجرى بين المتشرّعة . بل يمكن المنع في الوضوء بعد الوضوء أيضا لغير عمل مشروط بالطهارة أو غير خصوص الصلاة لظهور بعض روايات باب 8 الوضوء في خصوص ذلك ويبعد الاطلاق في الباقي لبعد جعل الاستحباب لمطلق ذلك فيتوضّأ دائما مرّة بعد مرّة بلا قصد عمل ، وملاك العمل بالاطلاق أو التقييد هو الظهور العرفي ولو بالقرائن فالأحوط قصد الرجاء في غير ما ذكر » .
الثالث : لجماع من مسّ : بل لجماع من غسّل الميّت .
لتكفين : لا دليل عليه بل الدليل على غسل اليدين من العاتق أو المرفق والرجل إلى الركبة .
أو دفنه : لا دليل عليه بخصوصه « بل الظاهر من 1 / 58 دفن ، الوضوء بعد الدفن وهو مطلق لا تقييد فيه بالنسبة إلى من غسّله ولم يغتسل بعد » .