وسائر عباداته .
المسألة 16 : لا يحرم على المحدث مسّ غير الخطّ من ورق القرآن ، حتّى ما بين السطور والجلد والغلاف ، نعم يكره ذلك كما أنّه يكره تعليقه وحمله .
المسألة 17 : ترجمة القرآن ليست منه بأيّ لغة كانت ، فلا بأس بمسّها على المحدث ، نعم لا فرق في اسم اللّه تعالى بين اللّغات .
المسألة 18 : لا يجوز وضع الشيء النجس على القرآن وإن كان يابسا ، لأنّه هتك ، وأمّا المتنجّس فالظاهر عدم البأس به مع عدم الرطوبة ، فيجوز للمتوضّي أن يمسّ القرآن باليد المتنجّسة ، وإن كان الأولى تركه .
المسألة 19 : إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز لا يجوز للمحدث أكله ، وأمّا للمتطهّر فلا بأس خصوصا إذا كان بنيّة الشفاء أو التبرّك .
فصل : في الوضوءات المستحبّة
المسألة 1 : الأقوى كما أشير إليه سابقا كون الوضوء مستحبّا في نفسه ، وإن لم يقصد غاية من الغايات حتّى الكون على الطهارة ، وإن كان الأحوط قصد إحداها .
المسألة 2 : الوضوء المستحبّ أقسام : أحدها : ما يستحبّ في حال الحدث الأصغر فيفيد الطهارة منه . الثاني : ما يستحبّ في حال الطهارة منه كالوضوء التجديديّ . الثالث : ما هو مستحبّ
شرح
المسألة 16 : يكره : « لرواية ابن عبد الحميد باب 12 الوضوء لكنّها غير معتبرة لا بدّ من التمسك بذيل دليل التسامح إن قيل به في الكراهة » .
المسألة 18 : عدم البأس : إذا كان الملاك هو الهتك فلا فرق بين النجس والمتنجّس ولعلّ مسّ القرآن بشيء من الدم لم يكن هتكا عرفا خصوصا دم الشهيد ونحوه ووضع العذرة بل مسّه باليد المتلطّخة بالغائط هتك عرفا بل وضع الروث الطاهر أيضا عليه يعدّ هتكا .
المسألة 19 : أكله : إذا كان موجبا لمسّ الكتابة قبل تفرّق أجزاء الكتابة ولو فرض حصول التفرّق قبل المس لنفس الكتابة فلا بأس .
في الوضوءات المستحبّة
المسألة 2 : التجديدي : « لروايات منها : 7 / 8 » .