تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
في حال الحدث الأكبر ، وهو لا يفيد طهارة ، وإنّما هو لرفع الكراهة أو لحدوث كمال في الفعل الّذي يأتي به ، كوضوء الجنب للنوم ، ووضوء الحائض للذكر في مصلّاها . أمّا القسم الأوّل : فلأمور : الأوّل : الصلوات المندوبة ، وهو شرط في صحّتها أيضا . الثاني : الطواف المندوب وهو ما لا يكون جزءا من حجّ أو عمرة ولو مندوبين ، وليس شرطا في صحّته ، نعم هو شرط في صحّة صلاته . الثالث : التهيّؤ للصلاة في أوّل وقتها أو أوّل زمان إمكانها إذا لم يمكن إتيانها في أوّل الوقت ، ويعتبر أن يكون قريبا من الوقت أو زمان الإمكان بحيث يصدق عليه التهيّؤ . الرابع : دخول المساجد . الخامس : دخول المشاهد المشرّفة .
شرح
وهو لا يفيد طهارة : كافية لما تشترط فيه « بل ظاهر 4 / 9 و 1 / 14 حصول نوع من الطهارة بل ظاهر أدلّة تشريع الوضوء وأنّه لخاصية الطهارة فقط أيضا ذلك فيمكن حصول درجة من الطهارة المعنوية حينئذ » . وضوء الحائض : « وظاهر 1 / 14 وجوب ذلك عليها إلّا أنّ الإجماع على خلافه » . شرط في صحتها : « لأنّه لا صلاة إلّا بطهور ، فالمراد من الاستحباب جواز ترك الوضوء بترك المشروط به » . وليس شرطا في صحته : « لحديث عبيد بل الاتفاق ، ويستفاد من تعليل 1 / 5 الوضوء أيضا » . التهيؤ : « لا يستفاد من روايات باب 4 الوضوء أنّ التهيّؤ من غايات الوضوء بل لعلّه من غايات الكون على الطهارة لكن لا يبعد استفادة ذلك من الآية الكريمة :إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ . . .إلى آخره فانّها باطلاقها تدلّ على ذلك إذا قام قبل الوقت للصلاة أوّل الوقت لكنّها في قرب الوقت ، ولا يصدق على التوضي صباحا للظهر إلّا فيمن يحتمل عدم امكان التوضّي بعدا ويدلّ على المطلوب مرسلة الذكرى : ( ما وقّر الصلاة من أخّر الطهارة لها حتى يدخل وقتها ) لكنّها ضعيفة سندا بل دلالة لاحتمال الوضوء بقصد الطهارة لا التهيؤ فيها » . المشاهد المشرفة : لم يثبت الاستحباب فيها بعنوانها . نعم يحسن بلا اشكال فانّه توقير للامام والوضوء حينئذ بقصد الكون على الطهارة « والظاهر أنّه غاية الوضوء
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 241 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي