تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
المسألة 10 : لا فرق فيما كتب عليه القرآن بين الكاغذ واللّوح والأرض والجدار والثوب ، بل وبدن الإنسان ، فإذا كتب على يده لا يجوز مسّه عند الوضوء ، بل يجب محوه أوّلا ثمّ الوضوء . المسألة 11 : إذا كتب على الكاغذ بلا مداد فالظاهر عدم المنع من مسّه ، لأنّه ليس خطّا ، نعم لو كتب بما يظهر أثره بعد ذلك فالظاهر حرمته كماء البصل فإنّه لا أثر له إلّا إذا أحمي على النار . المسألة 12 : لا يحرم المسّ من وراء الشيشة وإن كان الخطّ مرئيّا ، وكذا إذا وضع عليه كاغذ رقيق يرى الخطّ تحته ، وكذا المنطبع في المرءات . نعم لو نفذ المداد في الكاغذ حتى ظهر الخطّ من الطرف الآخر لا يجوز مسّه ، خصوصا إذا كتب بالعكس ، فظهر من الطرف الآخر طردا . المسألة 13 : في مسّ المسافة الخالية الّتي يحيط بها الحرف كالحاء أو العين مثلا إشكال ، أحوطه الترك . المسألة 14 : في جواز كتابة المحدث آية من القرآن بإصبعه على الأرض أو غيرها إشكال ، ولا يبعد عدم الحرمة ، فإنّ الخطّ يوجد بعد المسّ ، وأمّا الكتب على بدن المحدث وإن كان الكاتب على وضوء فالظاهر حرمته خصوصا إذا كان بما يبقى أثره . المسألة 15 : لا يجب منع الأطفال والمجانين من المسّ إلّا إذا كان ممّا يعدّ هتكا ، نعم الأحوط عدم التسبّب لمسّهم ، ولو توضّأ الصبيّ المميّز فلا إشكال في مسّه بناء على الأقوى من صحّة وضوئه
شرح
المسألة 10 : يجب محوه : بل يجب المحو قبل الحدث . المسألة 13 : أحوطه الترك : لا اشكال في الجواز « لعدم صدق مسّ القرآن » . المسألة 14 : عدم الحرمة : والأقوى الحرمة « إذ الخط يوجد بالمسّ لا بعده . نعم هو بعده رتبة ولا اعتبار بالرتبة في المقام » . المسألة 15 : عدم التسبّب لمسّهم : في صورة الايصال أو الأمر بالايصال ، لا تحويل الكتاب إليه نعم في المجنون قد يكون معرض الهتك فلا يجوز التحويل أيضا . « والحكم في صورة الايصال ليس من جهة التسبيب لعدم الحرمة في حقّهم بل لانتساب المسّ بلا وضوء إلى المكلّف نفسه ، وكذا يحرم على الأحوط الأمر بالايصال بلا وضوء ولو بلا قصد الهتك ، وما ذكره بعض الأعاظم من عدم الحرمة لأنّه فرع الحرمة على المباشر ، فيه ما عرفت . وأمّا اعطاء القرآن إليهم للتعليم فلا كلام في الجواز وإن علم المس لعدم الدليل وللسيرة على الجواز » .