تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
المسألة 3 : لا فرق في حرمة مسّ كتابة القرآن على المحدث بين أن يكون باليد أو بسائر أجزاء البدن ، ولو بالباطن كمسّها باللسان أو بالأسنان ، والأحوط ترك المسّ بالشعر أيضا ، وإن لا يبعد عدم حرمته . المسألة 4 : لا فرق بين المسّ ابتداء أو استدامة ، فلو كان يده على الخطّ فأحدث يجب عليه رفعها فورا ، وكذا لو مسّ غفلة ثمّ التفت أنّه محدث . المسألة 5 : المسّ الماحي للخطّ أيضا حرام فلا يجوز له أن يمحوه باللسان أو باليد الرطبة . المسألة 6 : لا فرق بين أنواع الخطوط حتّى المهجور منها كالكوفيّ ، وكذا لا فرق بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو القصّ بالكاغذ أو الحفر أو العكس . المسألة 7 : لا فرق في القرآن بين الآية والكلمة بل والحرف ، وإن كان يكتب ولا يقرأ كالألف في قالوا ، وآمنوا ، بل الحرف الّذي يقرأ ولا يكتب إذا كتب ، كما في الواو الثاني من داود ، إذا كتب بواوين ، وكالألف في رحمن ولقمن إذا كتب كرحمان ولقمان . المسألة 8 : لا فرق بين ما كان في القرآن أو في كتاب ، بل لو وجدت كلمة من القرآن في كاغذ بل أو نصف الكلمة كما إذا قصّ من ورق القرآن أو الكتاب يحرم مسّها أيضا . المسألة 9 : في الكلمات المشتركة بين القرآن وغيره المناط قصد الكاتب .
شرح
المسألة 3 : عدم حرمته : إن لم يعد من المسّ بالبدن لقلّة الشعر . المسألة 6 : انحاء الكتابة : « واشكال الشيخ الأعظم في المحفور نظرا إلى عدم قابليته للمس ، لقيام الخط بالهواء ، مخدوش بصدق الكتابة بلا فرق » . المسألة 7 : داود : والظاهر عدم الاشكال فيه فانّ كتبه حينئذ من الأغلاط . المسألة 8 : أو نصف الكلمة : والملاك صدق مسّ القرآن فلو تفرّق هيئة الحروف بحيث لم يعدّ قرآنا لبقاء المادة فقط بدون الهيئة : لا بأس به « ثمّ إنّ ما عن الشهيد - قده - من جواز مسّ الدرهم المكتوب عليه القرآن مستدّلا برواية محمد بن مسلم باب 18 الجنابة ، فيه ارسال الحديث مع أنّ مسّ الدرهم أعمّ من مسّ القرآن المكتوب عليه . وقد صرّح في رواية عمّار في نفس الباب بعدم جواز مسّ الدرهم أو الدينار عليه اسم اللّه تعالى » . المسألة 9 : قصد الكاتب : كما أنّ الأمر في القراءة أيضا كذلك لا يتميّز بلا قصد .
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 238 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي