المسألة 2 : يستحبّ البول حين إرادة الصلاة وعند النوم وقبل الجماع ، وبعد خروج المنيّ ، وقبل الركوب على الدابّة إذا كان النزول والركوب صعبا عليه ، وقبل ركوب السفينة إذا كان الخروج صعبا .
المسألة 3 : إذا وجد لقمة خبز في بيت الخلاء يستحبّ أخذها وإخراجها وغسلها ثمّ أكلها .
فصل في موجبات الوضوء ونواقضه
وهي أمور : الأوّل والثاني : البول والغائط من الموضع الأصليّ ولو غير معتاد ، أو من غيره مع انسداده ، أو بدونه بشرط الاعتياد ، أو الخروج على حسب المتعارف ، ففي غير الأصليّ مع عدم الاعتياد وعدم كون الخروج على حسب المتعارف إشكال ، والأحوط النقض مطلقا ، خصوصا إذا كان دون المعدة ، ولا فرق فيهما بين القليل والكثير حتّى مثل القطرة ومثل تلوّث رأس شيشة الاحتقان بالعذرة ، نعم الرطوبات الأخر غير البول والغائط الخارجة من المخرجين ليست ناقضة ، وكذا الدود أو نوى التمر ونحوهما إذا لم يكن متلطّخا بالعذرة . الثالث : الريح الخارج من مخرج الغائط إذا كان من المعدة
شرح
المعتدّ به فلا دليل عليه كما أنّ كراهة حبس الغائط لم يدلّ عليه دليل بخصوصه . نعم في البول روايتان باب 29 المستدرك » .
واجبا : يعني عقلا لا شرعا .
المسألة 3 : أكلها : إذا أمن الضرر « وفي غير الضرر لا بأس بالقول بالاستحباب لمرسلة الصدوق وحديث العيون باب 39 الخلوة » .
في موجبات الوضوء
اشكال والأحوط : بل الأقوى مع صدق العنوان « ونفي النقض بعضهم لكن المدار على صدق البول والغائط أينما تحقّق ولو فرض خروجه من أيّ منفذ بعلّة خارجية كالمصادفة الداكّة للبدن . وقوله - عليه السلام - : ( ما خرج من طرفيك الأسفلين ) لا ريب أنّه معرّف محض وطريق . فالمناط هو الخارج لا المخرج » .
الريح . . . من المعدة : أو الأمعاء والميزان هو صدق أحد العنوانين المعهودين « كما في صحيح زرارة : ( ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ريحها ) باب 1 النواقض » .