تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
المسألة 5 : إذا شكّ في الاستبراء يبني على عدمه ، ولو مضت مدّة ، بل ولو كان من عادته ، نعم لو علم أنّه استبرأ وشكّ بعد ذلك في أنّه كان على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحّة . المسألة 6 : إذا شكّ من لم يستبرئ في خروج الرطوبة وعدمه بنى على عدمه ، ولو كان ظانّا بالخروج ، كما إذا رأى في ثوبه رطوبة وشكّ في أنّها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج . المسألة 7 : إذا علم أنّ الخارج منه مذي لكن شكّ في أنّه هل خرج معه بول أم لا ، لا يحكم عليه بالنجاسة إلّا أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة ، بأن يكون الشكّ في أنّ هذا الموجود هل هو بتمامه مذي أو مركّب منه ومن البول . المسألة 8 : إذا بال ولم يستبرئ ثمّ خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول والمنيّ يحكم عليها بأنّها بول فلا يجب عليه الغسل ، بخلاف ما إذا خرجت منه بعد الاستبراء ، فإنّه يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء والغسل عملا بالعلم الإجمالي ، هذا إذا كان ذلك بعد أن توضّأ ، وأمّا إذا خرجت منه قبل أن يتوضّأ فلا يبعد جواز الاكتفاء بالوضوء ، لأنّ الحدث الأصغر معلوم ، ووجود موجب الغسل
شرح
المسألة 5 : من عادته : « لكنّه - قده - أجرى التجاوز في مورد العادة في المسألة الخامسة من الفصل السابق » . المسألة 7 : إلّا أن يصدق : « والظاهر تحقّق كلّ من الصورتين بحسب الموارد والقرائن فلا يرد إشكال الخونساري - قده - نظرا إلى صدق الرطوبة المشتبهة فانّ مورد الدليل الشك في الخارج لا الخروج » . المسألة 8 : « وجه ما ذكره أنّ الرطوبة المشتبهة قبل الاستبراء محكومة بالبولية بحسب الدليل فلا يعتنى باحتمال المني ، لكونه محكوما بعدم المنويّة لصحيح محمد بن مسلم فيمن بال بعد الجنابة . وأمّا بعد الاستبراء فهو متيقّن بتوجّه تكليف إليه وضوءا أو غسلا ، والعلم الإجمالي يوجب الاحتياط ولا يندرج تكليف الوضوء في تكليف الغسل حتّى يجري الأصل فينفي الغسل لتباينهما هذا في المتوضّي ، وأمّا إذا لم يتوضّأ فلا يعلم بتوجّه التكليف إذ لو كان الخارج بولا فلا يكون منجّز تكليف جديد فلا يكون العلم منجّزا على أيّ حال لكن في الأخير إشكال » . فلا يبعد : بل الأحوط لا يترك ، الجمع أيضا « لتأثير العلم الإجمالي من جهة لزوم