الخارجة منها محكومة بالطهارة وعدم الناقضيّة ما لم تعلم كونها بولا .
المسألة 1 : من قطع ذكره يصنع ما ذكر فيما بقي .
المسألة 2 : مع ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة والناقضيّة ، وإن كان تركه من الاضطرار وعدم التمكّن منه .
المسألة 3 : لا يلزم المباشرة في الاستبراء فيكفي في ترتّب الفائدة إن باشره غيره كزوجته أو مملوكته .
المسألة 4 : إذا خرجت رطوبة من شخص وشكّ شخص آخر في كونها بولا أو غيره فالظاهر لحوق الحكم أيضا من الطهارة إن كان بعد استبرائه ، والنجاسة إن كان قبله ، وإن كان نفسه غافلا بأن كان نائما مثلا فلا يلزم أن يكون من خرجت منه هو الشاكّ ، وكذا إذا خرجت من الطفل وشكّ وليّه في كونها بولا فمع عدم استبرائه يحكم عليها بالنجاسة .
شرح
على صورة عدم الاستبراء للتقييد بما مرّ من أدلّة الاستبراء » .
المسألة 1 : يصنع : « لانفهام ذلك من دليل الاستبراء بالارتكاز ولإطلاق بعض روايات الباب سيما رواية حفص » .
المسألة 2 : بالنجاسة : « ولا وجه لكلام صاحب الحدائق وقياس المقام بملاقي الشبهة المحصورة مع وجود النص في المقام الظاهر في كون وجه النقض كون الخارج بحكم البول ، مع أنّ في موثّقة سماعة ( . . . ويستنجي ) الظاهر في النجاسة وإلّا فمقتضى القاعدة الأوّلية هنا أيضا الطهارة » .
من الاضطرار : « إذ الأحكام المرفوعة عن الاضطرار إنّما هو الأحكام الثابتة لعمل المكلّف الاختياري دون ما ثبت مطلقا وبلا دخالة الاختيار ، وأمّا ما ذكره الخوئي - دام ظلّه - من أنّ معنى الحديث رفع الحكم عن المضطرّ إليه لا ترتيب أثر الفعل ، ففيه : أنّ العرف لا يرى واسطة حينئذ مع أنّ ترتيب أثر الفعل إنّما هو بواسطة شمول الأدلّة الأوّلية لا لاستلزام الأصل » .
المسألة 4 : من الطفل : « أي المراهق المحتمل فيه غير البول من المذي وغيره وكذا لو احتمل أيّ رطوبة ولو في غير المراهق » .