تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
إصبعه الوسطى من اليد اليسرى على مخرج الغائط ، ويمسح إلى أصل الذكر ثلاث مرّات ثمّ يضع سبّابته فوق الذكر ، وإبهامه تحته ، ويمسح بقوّة إلى رأسه ثلاث مرّات ، ثمّ يعصر رأسه ثلاث مرّات ، ويكفي سائر الكيفيّات مع مراعاة ثلاث مرّات ، وفائدته الحكم بطهارة الرطوبة المشتبهة وعدم ناقضيّتها ، ويلحق به في الفائدة المذكورة طول المدّة على وجه يقطع بعدم بقاء شيء في المجرى بأن احتمل أنّ الخارج نزل من الأعلى ، ولا يكفي الظنّ بعدم البقاء ، ومع الاستبراء لا يضرّ احتماله ، وليس على المرأة استبراء ، نعم الأولى أن تصبر قليلا وتتنحنح وتعصر فرجها عرضا ، وعلى أيّ حال الرطوبة
شرح
والبدن لو تعدّى الخبث نعم لا يبعد استحباب ذلك لكونه لازما لتقديم الاستنجاء من الغائط على التطهير من البول وهو مستحبّ على ما يستفاد من مثل موثّقة عمّار باب 14 الخلوة لكن يحتمل قوّيا إرادة الإرشاد إلى مثل ما ذكرنا » . إصبعه الوسطى : « رجاء للثواب انقيادا للنبوي 10 خلوة المستدرك » . اليسرى : « على ما ذكرنا من الثواب الانقيادي ولكراهة الاستنجاء باليمين ومسّ الذكر بها كما في باب 12 الخلوة ، ولا خصوصية لشيء منه وممّا تقدّم في حقيقة الاستبراء » . سبّابته : والعكس أولى طبق العادة لكن لا خصوصية لأيّ منهما في الاستبراء . ثلاث مرات : « هذه الكيفية مقتضى الجمع بين رواية عبد الملك ورواية حفص باب 13 نواقض الوضوء ومعتبر محمد بن مسلم باب 11 الخلوة ، ويستفاد من الأولى تقديم الثلاث مرّات الأول ، وأمّا الترتيب فيما بعدها فمقتضى طبع القضية » . مع مراعاة ثلاث مرّات : ومراعاة الترتيب في المسحات الثلاث على الأحوط . يقطع : « ولو عاديا فتجتمع مع الاحتمال فلا وجه لإشكال بعض الأكابر ويشهد لما ذكرنا مقابلته بالظن » . الأولى أن تصبر : « للاطمئنان احتياطا لا اللزوم لحكم الطهارة على بللها المشكوك ، كما أنّ الاستبراء في الرجل أيضا للإرشاد فلا لزوم ، وهو واضح ، ويشهد لطهارة المحلّ بدونه صحيح جميل 5 / 33 الخلوة ، وأمّا معتبر محمد بن مسلم وموثق سماعة باب 13 النواقض وباب 36 الجنابة الدالتان على نقض الوضوء بالبلل فمطلقان فتحملان