المسألة 7 : إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرّات كفى مع فرض زوال العين بها .
المسألة 8 : يجوز الاستنجاء بما يشكّ في كونه عظما أو روثا أو من المحترمات ، ويطهر المحلّ ، وأمّا إذا شكّ في كون مائع ماء مطلقا أو مضافا لم يكف في الطهارة بل لا بدّ من العلم بكونه ماء .
فصل : في الاستبراء
والأولى في كيفيّاته أن يصبر حتّى تنقطع دريرة البول ، ثمّ يبدأ بمخرج الغائط فيطهّره ، ثمّ يضع
شرح
من وصول الماء إلى المحلّ النجس كما إذا خرج المذي ثمّ بعد زمان خرج البول واطمأنّ بعدم نفوذ البول إلى باطن المذي وزوال البول من ظاهره لم يجب الدلك لكن هذا الاطمئنان شخصي قلّما يتفق . وكذلك إذا اطمأنّ بعدم خروج المذي لا يبعد عدم وجوب الاعتناء بالاحتمال الضعيف لبناء العقلاء وفاقا للحجة - قده » .
المسألة 7 : ثلاث مرّات : بل إلى النقاء « ولا وجه في المسألة لإشكال الآملي - قده - في الماسح والممسوح « لعدم الفرق عرفا مع إطلاق مثل موثّقة يعقوب وأمّا موثّق زرارة باب 30 الخلوة ، الظاهر بدوا في اعتبار كون محل الغائط ممسوحا لا ماسحا فالظاهر عند الدّقة أنّ المراد كفاية الأحجار بدل الماء لا خصوصية الماسحية » .
المسألة 8 : يجوز الاستنجاء : في حصول الطهارة في الأوّليين إشكال : « فإنّه إن اعتبرنا الأصل في العدم الأزلي فلا قدح في الحكم بالطهارة وإلّا فلا يطهر في العظم والروث عند احتمال أحدهما ، ومرّ الإشكال في حصول الطهارة بهما . نعم في المحترمات كأوراق المصاحف - أعاذنا اللّه - يجري الأصل لوجود الحالة السابقة » .
في الاستبراء
حتّى تنقطع دريرة البول : « لا ربط له بالكيفية لكنّه لازم حتما لعدم الفائدة المنظورة من الاستبراء قبل ذلك وفي رواية عبد الملك بن عمرو باب 13 نواقض الوضوء وغيرها ما يشعر بلزوم ذلك الصبر » .
ثم يبدأ بمخرج الغائط : « لا دخل له بالاستبراء إلّا من جهة عدم تلوّث اليد