تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
على الأحوط ، وإن كان من عادته ، بل وكذا لو دخل في الصلاة ثمّ شكّ . نعم لو شكّ في ذلك بعد تمام الصلاة صحّت ، ولكن عليه الاستنجاء للصلوات الآتية ، لكن لا يبعد جريان قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد . المسألة 6 : لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء ، وإن شكّ في خروج مثل المذي بنى على عدمه ، لكن الأحوط الدلك في هذه الصورة .
شرح
المسألة 5 : الخلاء . . . على الأحوط : بل الأقوى « لو كان المدرك لقاعدة التجاوز هو الروايات فشمولها لغير المحلّ المرتّب الشرعي ممنوع جدّا كما هو المشهور ، وأمّا لو كان المدرك بناء العقلاء حيث لا يعتنون بالاحتمال على خلاف العادة فيجري في المقام أيضا لكن إثبات هذا البناء كليا مشكل جدا ، وحينئذ فالأصل هو النجاسة إلّا على احتمال ضعيف غايته وأمّا في أثناء الصلاة فالأمر دائر مدار اشتراط الطهارة في الأكوان المتخلّلة ، لو قلنا بعدم الاشتراط تصحّ الصلاة لقاعدة التجاوز بالنسبة إلى الماضية مع التطهير في الأثناء إذا لم يستوجب الكثير وبعد الصلاة تصحّ بلا كلام » . بل وكذا : « لأجل المحاذير الأخر وإلّا فمن جهة نفس المسألة يمكن تصحيح ما مضى والتطهير لما يأتي من بقية الصلاة » . تمام الصلاة : مع احتمال الالتفات حين الصلاة « ليتحقق شرط قاعدة الفراغ » . المسألة 6 : لا يجب الدلك : « لإطلاق الغسل والصبّ مع التعليل في بعض الروايات : هو ماء وليس بوسخ يدلك » . لكن الأحوط : بل الأقوى « فانّ مع الشك في وجود الحائل يجب الدلك إذا شكّ في كونه مانعا عن وصول الماء إلى المحل النجس لكون أصالة وجود المانع مثبتا لعدم وروده في دليل شرعي وإنّما الدليل اشتراط الطهارة للصلاة ، والطهارة ترتّبت على وصول الماء إلى البشرة وهو مشكوك لا على عدم المانع ، وإنّما هو شرط عقليّ فلا وجه لكلام الآملي - قده - ولا فرق فيما ذكرنا بين الشكّ في وجود المانع أو في حائلية الموجود خلافا للمرحوم آقا ضياء حيث فرّق ولم يوجب الدلك في الأوّل . نعم إذا لم يحتمل المنع