يطهر المحلّ على الأقوى .
المسألة 2 : في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة في المحلّ يشكل الحكم بالطهارة فليس حالها حال الأجزاء الصغار .
المسألة 3 : في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون في ما يمسح به رطوبة مسرية ، فلا يجزي مثل الطين والوصلة المرطوبة ، نعم لا تضرّ النداوة الّتي لا تسري .
المسألة 4 : إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم أو وصل إلى المحلّ نجاسة من خارج يتعيّن الماء ، ولو شكّ في ذلك يبني على العدم فيتخيّر .
المسألة 5 : إذا خرج من بيت الخلاء ثمّ شكّ في أنّه استنجى أم لا بنى على عدمه
شرح
في هذه الأمور ، وفيه : أنّ العفو في كلّ قالع إلّا العظم والروث على ما يستفاد من الدليل » .
المسألة 2 : إذا بقيت الرطوبة : أي ما لا تبقى عادة وأمّا ما لا تزول عادة إلّا بالماء فلا إشكال .
المسألة 3 : يعتبر أن لا يكون : « لأنّه يوجب نجاسة المحلّ فلا يطهر إلّا بالماء إلّا إذا لم يلاق البشرة » .
المسألة 4 : خرج مع الغائط : ووصل إلى المحلّ وإلّا فنفس الخروج ضمن الغائط لا يغيّر الحكم .
إلى المحل : يعني البشرة وأمّا بدون ذلك فلا بأس بغير الماء أيضا كما مرّ .
يبني على العدم : « لأصالة عدم خروج الدم ونحوه وله حكم ، وإن قلنا بأنّ المتنجّس لا يتنجّس ثانيا فلا يمكن إجراء استصحاب النجاسة من باب الكلي القسم الثاني مع احتمال طروّ النجاسة قبل الغائط أو القسم الأوّل مع احتمال الطرو بعد الغائط كما اعتقده الحكيم - قده - بناء على ذلك المبنى ، إذ تغيّر الحكم على الفرض كاف في جريان الأصل كما لا وجه حينئذ لإشكال غير واحد من الأعلام ، وكما أنّه لو قلنا بأنّ المتنجّس يتنجّس ثانيا يكون استصحاب النجاسة من الأصل في الكلي القسم الثالث » .